السنن الكبرى - البيهقي - ج ١٠ - الصفحة ٢٥٢
وسلم من صنع أمرا على غير أمرنا فهو رد - رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن الصباح وأخرجه البخاري ومسلم من حديث إبراهيم و عبد الله بن جعفر كتاب الدعوى والبينات باب البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ عبد الوهاب ابن عطاء أنبأ ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لا دعى ناس دماء قوم وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر ثنا عبد الله بن محمد بن يوسف ثنا أبو طاهر ثنا ابن وهب أخبرني ابن جريج فذكره باسناده نحوه رواه مسلم في الصحيح عن أبي الطاهر عن ابن وهب (أخبرنا) أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي أخبرني عمران بن موسى ثنا نصر بن علي الجهضمي ثنا عبد الله بن داود أنبأ ابن جريج عن ابن أبي مليكة ان امرأتين كانتا تخرزان في بيت فخرجت إحداهما وقد انفذ بأشفافي كفها فرفعت إلى ابن عباس فقال ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم ذكروها بالله واقرؤا عليها (ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا) فذكروها فاعترفت وقال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على المدعى عليه - رواه البخاري في الصحيح عن نصر بن علي على هذا رواية الجماعة عن ابن جريج (وأخبرنا أبو عمرو الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي أخبرني الحسن بن سفيان ثنا صفوان بن صالح ثنا الوليد هو ابن مسلم ثنا ابن جريج - 1) عن ابن أبي مليكة قال رفع إلى امرأة تزعم أن صاحبتها وجأتها بأشفا حتى ظهر من كفها فسألت ابن عباس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لا دعى رجال دماء رجال وأموالهم ولكن البينة على الطالب واليمين على المطلوب (أخبرنا) أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا جعفر بن محمد الفريابي ثنا الحسن بن سهل ثنا عبد الله بن إدريس ثنا ابن جريج وعثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة قال كنت قاضيا لابن الزبير على الطائف فذكر قصة المرأتين قال فكتبت إلى ابن عباس فكتب ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لا دعى رجال أموال قوم ودماء هم ولكن البينة على المدعى واليمين على من أنكر وذكر الحديث (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الحسن بن عبدوس أنبأ عثمان بن سعيد الدارمي ثنا القعنبي ثنا نافع بن عمر (ح قال وحدثنا) أبو عبد الله محمد بن يعقوب واللفظ له ثنا إسماعيل بن قتيبة ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا محمد بن بشر عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم وخلاد عن نافع بن عمر ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وقد مضى في كتاب الشهادات بطوله - على هذا رواية الجمهور عن نافع بن عمر الجمحي (وقد أخبرنا) علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أبو القاسم سليمان بن أحمد اللخمي أنبأ محمد بن إبراهيم بن كثير الصوري في كتابه إلينا ثنا الفريابي ثنا سفيان عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه قال أبو القاسم لم يروه عن سفيان الا الفريابي

(1) ليس في مص (2) مص - كتاب
(٢٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب ما يحل للمضطر من مال الغير 2
2 باب صاحب المال لا يمنع المضطر فضلا ان كان عنده 3
3 باب ما يحل من الأدوية النجسة بالضرورة 4
4 باب النهى عن التداوي بالمسكر 4
5 باب النهى عن التداوي بما يكون حراما في غير حال الضرورة 5
6 باب أكل الجبن 6
7 باب ما يحل من الجبن وما لا يحل 6
8 باب ما جاء في الكبد والطحال 7
9 باب ما يكره من الشاة إذا ذبحت 7
10 باب ما حرم على بني إسرائيل ثم ورد عليه النسخ بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 8
11 باب ما حرم المشركون على أنفسهم 9
12 باب استعمال أواني المشركين والأكل من طعامهم 10
13 باب ما جاء في أكل الطين 11
14 باب ما لم يذكر تحريمه ولا كان في معنى ما ذكر تحريمه ما يؤكل أو يشرب 12
15 كتاب السبق والرمي باب التحريض على الرمي 13
16 باب ارتباط الخيل عدة في سبيل الله عز وجل 15
17 باب لا سبق الا في خف أو حافر أو نصل 16
18 باب ما جاء في المسابقة بالعدو 17
19 باب ما جاء في المصارعة 18
20 باب ما جاء في اللعب بالحمام 19
21 باب ما جاء في الوالي يسبق بين الخيل من غاية إلى غاية 19
22 باب الرجلين يستبقان بفرسيهما ويخرج كل واحد منهما سبقا ويدخلان بينهما محللا 20
23 باب ما جاء في الرهان على الخيل وما يجوز منه ومالا يجوز 21
24 باب لا جلب ولا جنب في الرهان 21
25 باب النهى عن التحريش بين البهائم 22
26 باب كراهية انزاء الحمر على الخيل 22
27 باب كراهية خصاء البهائم 24
28 باب ما جاء في تسمية البهائم والدواب 25
29 كتاب الايمان باب الحلف بالله عز وجل أو باسم من أسماء الله عز وجل 26
30 باب أسماء الله عز وجل ثناؤه 27
31 باب كراهية الحلف بغير الله عز وجل 28
32 باب من حلف بغير الله ثم حنث أو حلف بالبراءة من الاسلام أو بملة غير الاسلام أو بالأمانة 29
33 باب من كره الايمان بالله الا فيما كان لله طاعة 30
34 باب من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه 31
35 باب شبهة من زعم ان لا كفارة في اليمين إذا كان حنثها طاعة 33
36 باب أبرار القسم إذا كان البر طاعة أو لم يكن الحنث خيرا من البر 34
37 باب ما جاء في اليمين الغموس 35
38 باب ما جاء في قوله أقسم أو أقسمت 38
39 باب ما جاء في أبرار المقسم 40
40 باب من قال لعمر الله 41
41 باب ما جاء في الحلف بصفات الله تعالى 41
42 باب من قال الله لأفعلن كذا أو لم افعل كذا ينوى به يمينا 43
43 باب من قال وأيم الله 44
44 باب من قال على عهد الله يريد به يمينا 44
45 باب من قال على نذر ولم يسم شيئا 45
46 باب الاستثناء باليمين 46
47 باب صلة الاستثناء باليمين 47
48 باب الحالف يسكت بين يمينه واستثنائه سكتة يسيرة لانقطاع صوت أو أخذ نفس 47
49 باب الحالف يستثنى في نفسه 48
50 باب لغو اليمين 48
51 باب من حلف على شئ وهو يرى أنه صادق ثم وجده كاذبا 49
52 باب الكفارة بعد الحنث 50
53 باب الكفارة قبل الحنث 51
54 باب الاطعام في كفارة اليمين 54
55 باب من حلف في الشئ لا يفعله مرارا 56
56 باب ما يجزى من الكسوة في الكفارة 56
57 باب ما يجوز في عتق الكفارات 57
58 باب ما جاء في ولد الزنا 59
59 باب ما جاء في اعتاق ولد الزنا 59
60 باب التخيير بين الاطعام والكسوة والعتق فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام 59
61 باب التتابع في صوم الكفارة 60
62 باب جامع الايمان من حنث ناسيا ليمينه أو مكرها عليه 60
63 باب ما جاء فيمن حلف ليقضين حقه إلى حين أو إلى زمان 61
64 باب ما يقرب من الحنث لا يكون حنثا 62
65 باب من حلف لا يأكل خبزا بادم فأكله بما يعد ادما في العادة بما يصطبغ به أو لا يصطبغ 62
66 باب من حلف لا يكلم رجلا فأرسل إليه رسولا أو كتب إليه كتابا 63
67 باب من حلف ماله مال وله عرض أو عقار أو حيوان 64
68 باب من حلف ليضربن عبده مائة سوط فجمعها فضربه بها لم يحنث 64
69 باب ما يستدل به على انه يحلل يمينه بأدنى ضرب 64
70 باب الحلف على التأويل فيما بينه وبين الله تعالى 65
71 باب اليمين على نية المستحلف في الحكومات 65
72 باب من جعل شيئا من ماله صدقة أو في سبيل الله أو في رتاج الكعبة على معاني الأيمان 65
73 باب الخلاف في النذر الذي يخرجه مخرج اليمين 67
74 باب من نذر نذرا في معصية الله 68
75 باب من جعل فيه كفارة يمين 69
76 باب ما جاء فيمن نذر أن يذبح أبنه أو نفسه 72
77 كتاب النذور باب الوفاء بالنذر 74
78 باب ما يوفى به من النذور ومالا يوفى 74
79 باب ما يوفى به من نذور الجاهلية 76
80 باب ما يوفى به من نذر ما يكون مباحا وان لم يكن طاعة 77
81 باب كراهية النذر 77
82 باب من نذر تبررا ان يمشى إلى بيت الله الحرام 77
83 باب ركوب من لم يقدر على المشي 78
84 باب المشي فيما قدر عليه والركوب فيما عجز عنه 78
85 باب الهدى فيما ركب 79
86 باب من امر فيه بالإعادة والمشي فيما ركب والركوب فيما مشى حتى يأتي به كما نذره 81
87 باب من قال يمشى من ميقاته الا ان يكون نوى مكانا حتى يصدر 81
88 باب من نذر المشي إلى مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس 82
89 باب من لم ير وجوبه بالنذر أو أقام الأفضل من هذه المساجد الثلاثة مقام ما هو أدنى منه 82
90 باب من نذر أن ينحر بمكة 83
91 باب من نذر أن ينحر بغيرها ليتصدق 83
92 باب من نذر هديا لم يسمه 84
93 باب من قال لله على أن أصوم يوما سماه فوافق يوم فطر أو أضحى 84
94 باب نذر العمرة في شهر مسمى 85
95 باب من نذر ضرب عنق مشرك ان ظفر به فأسلم 85
96 باب من مات وعليه نذر 85
97 كتاب آداب القاضي باب فضل من ابتلى بشئ من الأعمال فقام فيه بالقسط وقضى بالحق 87
98 باب فضل المؤمن القوى الذي يقوم بأمر الناس ويصبر على أذاهم 89
99 باب ما يستدل به على ان القضاء وسائر اعمال الولاة مما يكون أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر من فروض الكفايات 89
100 باب كراهية الامارة وكراهية تولى أعمالها لمن رأى من نفسه ضعفا أو رأى فرضها عنه بغيره ساقطا 95
101 باب كراهية طلب الامارة والقضاء وما يكره من الحرص عليهما 99
102 باب ما يستحب للقاضي من ان يقضى في موضع بارز للناس لا يكون دونه حجاب وان يكون متوسط المصر 101
103 باب الرخصة في الاحتجاب في غير وقت القضاء وفى وقت القضاء إذا خشى الازدحام عليه 102
104 باب ما يستحب للقاضي من ان لا يكون قضاؤه في المسجد 102
105 باب التثبت في الحكم 103
106 باب لا يقضى وهو غضبان 104
107 باب لا يقضى القاضي الا وهو شبعان ريان 105
108 باب القاضي يقضى في حال غضبه فوافق الحق 106
109 باب ما يكره للقاضي من الشراء والبيع والنظر في النفقة على أهله وفى ضيعته لئلا يشغل فهمه 107
110 باب ما يستحب للقاضي والوالي من ان يولى الشراء له والبيع رجلا مأمونا غير مشهور بأنه يبيع له خوف المحاباة 107
111 باب القاضي يأتي الوليمة إذا ادعى لها ويعود المرضى ويشهد الجنائز 108
112 باب القاضي إذا بان له من أحد الخصمين اللدد نهاه عنه 108
113 باب مشاورة الوالي والقاضي في الامر 108
114 باب موضع المشاوره 110
115 باب من يشاور 111
116 باب ما يقضى به القاضي ويفتى به المفتى فإنه غير جائز له ان يقلد أحدا من أهل دهره ولا ان يحكم أو يفتى بالاستحسان 113
117 باب اثم من أفتى أو قضى بالجهل 116
118 باب لا يولى الوالي امرأة ولا فاسقا ولا جاهلا امر القضاء 117
119 باب اجتهاد الحاكم فيما يسوغ فيه الاجتهاد وهو من أهل الاجتهاد 118
120 باب من اجتهد ثم رأى ان اجتهاده خالف نصا أو اجماعا أو ما في معناه رده على نفسه وعلى غيره 119
121 باب من اجتهد من الحكام ثم تغير اجتهاده أو اجتهاد غيره فيما يسوغ فيه الاجتهاد لم يرد ما قضى به 120
122 باب وعظ القاضي الشهود وتخويفهم وتعريفهم عند الريبة بما في شهادة الزور من كبير الاثم وعظيم الوزر 121
123 باب مسئلة القاضي عن أحوال الشهود 122
124 باب اعتماد القاضي على تزكية المزكين وجرحهم 123
125 باب عدد المزكين 123
126 باب لا يقبل الجرح فيمن ثبتت عدالته الا بأن يقفه على ما يجرحه به 124
127 باب ما يقول في لفظ التعديل 124
128 باب من يرجع إليه في السؤال يجب ان تكون معرفته باطنة متقادمة 125
129 باب اتخاذ الكتاب 126
130 باب لا يتخذ كاتبا لأمور الناس حتى يجمع ان يكون عدلا عاقلا فقيها بعيدا من الطمع 126
131 باب لا ينبغي للقاضي ولا للوالي ان يتخذ كاتبا ذميا ولا يضع الذمي في موضع يتفضل فيه مسلما 126
132 باب كتاب القاضي إلى القاضي والقاضي إلى الأمير والأمير إلى القاضي 127
133 باب ختم الكتاب 128
134 باب الاحتياط في قراءة الكتاب والاشهاد عليه وختمه لئلا يزور عليه 129
135 باب الرجل يبدأ بنفسه في الكتاب 129
136 باب من بدأ بالمكتوب إليه وكيف يكتب 130
137 باب كيف يكتب إلى أهل الكتاب 130
138 باب القاضي يحكم بشئ فيكتب للمحكوم له بمسألة كتابا 131
139 باب القاضي يحكم بشئ فيشهد على نفسه بما حكم به 131
140 باب القسمة 131
141 باب ما جاء في اجر القسام 132
142 باب ما لا يحتمل القسمة 133
143 جماع أبواب ما على القاضي في الخصوم والشهود باب انصاف القاضي في الحكم وما يجب عليه من العدل فيه لما في الظلم من عظيم الوزر وكبير الاثم 134
144 باب انصاف الخصمين في المدخل عليه والاستماع منهما والانصات لكل واحد منهما حتى تنفد حجته وحسن الاقبال عليهما 135
145 باب القاضي لا ينهر الخصمين 136
146 باب القاضي يكف كل واحد من الخصمين عن عرض صاحبه 137
147 باب ما يقول القاضي إذا جلس الخصمان بين يديه 137
148 باب لا ينبغي للقاضي ان يضيف الخصم الا وخصمه معه 137
149 باب لا يقبل منه هدية 138
150 باب التشديد في اخذ الرشوة وفى أعطائها على ابطال حق 138
151 باب من أعطاها ليدفع بها عن نفسه أو ماله ظلما أو يأخذ بها حقا 139
152 باب القاضي يقدم الناس الأول فالأول فللأول حتى السبق والسبق أصل في الشريعة 139
153 باب من دعى إلى حكم حاكم 140
154 باب القاضي لا يقبل شهادة الشاهد الا بمحضر من الخصم المشهود عليه ولا يقضى على الغائب 140
155 باب من أجاز القضاء على الغائب 141
156 باب ما يفعل بشاهد الزور 141
157 باب من قال للقاضي ان يقضى بعلمه 142
158 باب من قال ليس للقاضي ان يقضى بعلمه 143
159 باب القاضي لا يحكم لنفسه 144
160 باب ما جاء في التحكيم 145
161 كتاب الشهادات 145
162 باب الامر بالاشهاد 145
163 باب الاختيار في الاشهاد 146
164 باب الشهادة في الزنا 147
165 باب الشهادة في الطلاق والرجعة وما في معناهما من النكاح والقصاص والحدود 148
166 باب الشهادة في الدين وما في معناه مما يكون مالا أو يقصد به المال 148
167 باب لا يحيل حكم القاضي على المقضى له والمقضى عليه ولا يجعل الحلال على واحد منهما حراما ولا الحرام على واحد منهما حلالا 149
168 باب شهادة النساء لا رجل معهن في الولادة وعيوب النساء 150
169 باب ما جاء في عددهن 151
170 باب شهادة القاذف 152
171 باب من قال لا تقبل شهادته 155
172 باب شهادة المقطوع في السرقة 156
173 باب التحفظ في الشهادة والعلم بها 156
174 باب وجوه العلم بالشهادة 157
175 باب ما يجب على المرء من القيام بشهادته إذا شهد 158
176 باب ما جاء في خير الشهداء 159
177 باب كراهية التسارع إلى الشهادة وصاحبها بها عالم حتى يستشهده 159
178 باب ما على من دعى ليشهد 160
179 باب (ولا يضار كاتب ولا شهيد) 160
180 باب من رد شهادة العبيد ومن قبلها 161
181 باب من رد شهادة الصبيان ومن قبلها في الجراح مالم يتفرقوا 161
182 باب من رد شهادة أهل الذمة 162
183 باب ما جاء في قول الله عز وجل (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخر ان من غيركم) 163
184 باب من أجاز شهادة أهل الذمة على الوصية في السفر عند عدم من شهد عليها من المسلمين 165
185 باب لا يجوز شهادة غير عدل 166
186 باب من تحمل الشهادة وهو كافر أو صبي أو عبد ثم أسلم الكافر وبلغ الصبي وعتق العبد فقاموا بشهادتهم باب القضاء باليمين مع الشاهد 166
187 باب القضاء باليمين مع الشاهد 176
188 باب تأكيد اليمين بالمكان 176
189 باب تأكيد اليمين بالزمان والحلف على المصحف 177
190 باب التشديد في اليمين الفاجرة وما يستحب للامام من الوعظ فيها 178
191 باب ما جاء في الاقتداء عن اليمين ومن رخص فيها إذا كان محقا 179
192 باب كيف يحلف أهل الذمة والمستأمنون 179
193 باب يحلف المدعى عليه في حق نفسه على البت وفيما غاب عنه على نفي العلم 180
194 باب ما جاء في قول الله عز وجل (وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب) ومن رضى بحكم الله عز وجل في ذلك 181
195 باب من بدأ فحلف عند الحاكم أعاد الحاكم عليه اليمين حتى تكون يمينه بعد خروج الحكم بها 181
196 باب اليمين في الطلاق والعتاق وغيرهما 181
197 باب المدعى يستمهل ليأتي ببينة 182
198 باب البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة 182
199 باب النكول ورد اليمين 182
200 جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز من الأحرار البالغين العاقلين المسلمين 191
201 باب بيان مكارم الأخلاق ومعاليها التي من كان متخلقا بها كان من أهل المروءة التي هي شرط في قبول الشهادة على طريق الاختصار 191
202 باب من كان منكشف الكذب مظهره غير مستتربه لم تجز شهادته 195
203 باب من جرب بشهادة زور لم تقبل شهادته 197
204 باب من يظن به الكذب وله مخرج منه لم يلزمه اسم كذاب 197
205 باب من وعد غيره شيئا ومن نيته ان يفي به ثم وفي به أو لم يف به لعذر ومن وعد ومن نيته ان لا يفي به 198
206 باب المعاريض فيها مندوحة عن الكذب 199
207 باب من سمى المرأة قارورة والفرس بحرا على طريق التشبيه أو سمي الأعمى بصيرا على طريق التفاؤل 199
208 باب لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا ظنين ولا خصم 200
209 باب من قال لا تجوز شهادة الوالد لولده والولد لوالديه 201
210 باب ما جاء في شهادة الأخ لأخيه 202
211 باب ما ترد به شهادة أهل الأهواء 202
212 باب الرجل من أهل الفقيه يسأل عن الرجل من أهل الحديث فيقول كفوا عن حديثه لأنه يغلط أو يحدث بما لم يسمع أو انه لا يبصر الفتيا 209
213 باب ما تجوز به شهادة أهل الأهواء 210
214 باب الاختلاف في اللعب بالشطر نج 211
215 باب كراهية اللعب بالحمام 213
216 باب ما يدل على رد شهادة من قامر بالحمام أو بالشطرنج أو بغيرهما 213
217 باب شهادة أهل الأشربة 213
218 باب كراهية اللعب بالنرد أكثر من كراهية اللعب بالشئ من الملاهي 214
219 باب من كره كلما لعب الناس به من الحزة وهي قطعة خشب يكون فيها حفر يلعبون بها والقرق ونحوها 216
220 باب ما لا ينهى عنه من اللعب 218
221 باب ينبغي للمرء ان لا يبلغ منه ولا من غيره من تلاوة قرآن ولا صلاة نافلة ولا نظر في علم ما يشغله عن الصلاة حتى يخرج وقتها 219
222 باب ما جاء في اللعب بالبنات 219
223 باب ما جاء في المراجيح 220
224 باب ما جاء في ذم الملاهي من المعازف والمزامير ونحوها 221
225 باب الرجال يغنى فيتخذ الغناء صناعة يؤتى عليه ويأتي له ويكون منسوبا إليه مشهورا به معروفا أو المرأة 223
226 باب الرجل لا ينسب نفسه إلى الغناء ولا يؤتى لذلك ولا يأتي عليه وانما يعرف بأنه يطرب في الحال فيترنم فيها 224
227 باب الرجل يتخذ الغلام والجارية المغنيين ويجمع عليهما ويغنيان 225
228 باب من رخص في الرقص إذا لم يكن فيه تكسر وتخنث 226
229 باب لا بأس باستماع الحداء ونشيد الاعراب كثر أو قل 226
230 باب تحسين الصوت بالقرآن والذكر 228
231 باب البكاء عند قراءة القرآن 231
232 باب شهادة أهل العصبية 231
233 باب شهادة الشعراء 237
234 باب الشاعر يكثر الوقيعة في الناس على الغضب والحرمان 241
235 باب ما جاء في اعطاء الشعراء 241
236 باب الشاعر يمدح الناس بما ليس فيهم حتى يكون ذلك كثيرا ظاهرا كذابا محضا 242
237 باب الشاعر يشبب بامرأة بعينها ليست مما يحل له وطؤها فيكثر فيها ويبتهرها 243
238 باب من شبب فلم يسم أحدا لم ترد شهادته 243
239 باب ما يكره ان يكون الغالب على الانسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن 244
240 باب من خرق اعراض الناس يسألهم أموالهم وإذا لم يعطوه إياها شتمهم 245
241 باب من عضه غيره بحد أو نفي نسب ردت شهادته وكذلك من أكثر النميمة أو الغيبة 245
242 باب ما يكره من رواية الارجاف وان لم يقدح في الشهادة 247
243 باب المزاح لا ترد به الشهادة مالم يخرج في المزاح إلى عضه النسب أو عضه بحد أو فاحشة 248
244 باب ما جاء في اكذب الناس الصباغون والصواغون 249
245 باب شهادة ولد الزنا 249
246 باب ما جاء في شهادة البدوي على القروي 250
247 باب ما جاء في الغلام يشهد قبل ان يبلغ، والعبد قبل ان يعتق، والكافر قبل ان يسلم ثم بلغ الصبي وعتق العبد واسلم الكافر وكانوا عدولا فشهدوا بها 250
248 باب الشهادة على الشهادة 250
249 باب ما جاء في الشهادة على الشهادة في حدود الله 250
250 باب ما جاء في شهادة المختبئ 250
251 باب ما جاء في عدد شهود الفرع 251
252 باب الرجوع عن الشهادة 251
253 باب علم الحاكم بحال من قضى بشهادته 251
254 كتاب الدعوى والبينات باب البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه 252
255 باب الرجلين يتنازعان المال وما يتنازعان في يد أحدهما 254
256 باب المتداعيين يتنازعان المال وما يتنازعان فيه في أيديهما معا 254
257 باب المتداعيين يتداعيان شيئا في يد أحدهما فيقيم الذي ليس في يده بينة بدعواه 255
258 باب المتداعيين يتنازعان شيئا في يد أحدهما ويقيم كل واحد منهما على ذلك بينة 256
259 باب من قال لا يرجح في الشهود بكثرة العدد 257
260 باب المتداعيين يتنازعان شيئا من أيديهما معا ويقيم كل واحد منهما بينة بدعواه 257
261 باب المتداعيين يتداعيان مالم يكن في يد واحد منهما ويقيم كل واحد منهما بينة بدعواه 258
262 باب من عرف له أصل ملك فهو على ملكه حتى يعلم زواله عنه ببينة تقوم عليه 260
263 باب الرجل يجئ بشاهدين على رجل بحق فلا يمين عليه مع شاهديه 261
264 باب من رأى الحلف مع البينة 261
265 باب القافة ودعوى الولد 262
266 باب الدليل على ان لغلبة الأشباه تأثيرا في الأنساب وان لها حكما إذا لم يكن ما هو أقوى منها من فراش أو غيره 265
267 باب ما يستدل به على ان الولد الواحد لا يكون مخلوقا من ماء رجلين 266
268 باب من قال يقرع بينهما إذا لم يكن قافة 266
269 باب ما يستدل به على ان الولد الواحد لا يلحق بأمين 268
270 باب الولد يسلم باسلام أحد أبويه 268
271 باب متاع البيت يختلف فيه الزوجان 269
272 باب أخذ الرجل حقه ممن يمنعه إياه 269
273 كتاب العتق باب فضل اعتاق النسمة وفك الرقبة 271
274 باب أي الرقاب أفضل 273
275 باب فضل العتق في الصحة 273
276 باب من أعتق من مملوكه شقصا 273
277 باب من أعتق شركا له في عبد وهو موسر 274
278 باب من قال يكون حرا يوم تكلم بالعتق 276
279 باب من قال يعتق بالقول ويدفع القيمة 277
280 باب من أعتق شركا له في عبد وهو معسر 278
281 باب حكم المعتق نصفه 280
282 باب ما جاء فيمن أعتق جارية حبلى أو أعتق حملها 280
283 باب من قال في المعسر يستسعى العبد في نصيب صاحبه غير مشقوق عليه 280
284 باب من أعتق نصيبه من مملوك في مرض موته 284
285 باب عتق العبيد لا يخرجون من الثلث 285
286 باب اثبات استعمال القرعة 286
287 باب من يعتق بالملك 288
288 باب من قال لعبده أنت حر على ان عليك مائة دينار أو خدمة سنة أو عمل كذا فقبل العبد أيعتق على ذلك 291
289 كتاب الولاء باب من أعتق مملوكا له 292
290 باب من والي رجلا أو أسلم على يديه 294
291 باب ما يستدل به على نسخ آية المعاقدة 296
292 باب ما جاء في علة حديث روى فيه عن تميم الداري مرفوعا 296
293 باب من وجد منبوذا فالتقطه لم يثبت له عليه ولاء 298
294 باب من قال له عليه ولاء 298
295 باب المسلم يعتق نصرانيا أو النصراني يعتق مسلما 299
296 باب من أعتق عبدا له سائبة 299
297 باب استحب من السلف رضى الله عنهم التنزه عن ميراث السائبة وان كان مباحا 301
298 باب المولى المعتق إذا مات ولم يكن له عصبة قام المولى المعتق مقام العصبة فأخذ الفضل عن أهل الفرائض 302
299 باب الولاء للكبر من عصبة المعتق وهو الأقرب فالأقرب منهم بالمعتق إذا كان قد مات المعتق 303
300 باب من قال من أحرز الميراث أحرز الولاء 304
301 باب الجد والأخ إذا اجتمعا 305
302 باب لا ترث النساء الولاء الا من أعتقن أو أعتق من أعتقن 306
303 باب ما جاء في جر الولاء 306
304 باب ما جاء في العبد يفر إلى المسلمين ثم يجئ سيده فيسلم 308
305 كتاب المدبر 308
306 باب المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكه 308
307 باب من قال لا يباع المدبر 313
308 باب المدبر من الثلث 314
309 باب المدبر يجنى فيباع في أرش جنايته الا ان يفديه سيده 314
310 باب كتابة المدبر 314
311 باب وطء المدبرة 315
312 باب ما جاء في ولد المدبرة من غير سيدها بعد تدبيرها 315
313 باب ما جاء في اعتاق الكافر وتدبيره 316
314 باب ما جاء في تدبير الصبي ووصيته 317
315 كتاب المكاتب باب ما يجوز كتابته من المماليك 317
316 باب ما جاء في تفسير قوله عز وجل (ان علمتم فيهم خيرا) 317
317 باب المملوك لا يكون قويا على الاكتساب لم يجب على سيده مكاتبته 319
318 باب من قال يجب على الرجل مكاتبة عبده قويا أمينا ومن قال لا يجبر عليها 319
319 باب من لم يكره كتابة عبده وان كان غير قوى ولا امين 319
320 باب فضل من أعان مكاتبا في رقبته 320
321 باب مكاتبة الرجل عبده أو أمته على نجمين فأكثر بمال صحيح 320
322 باب من قال لا يعتق المكاتب حتى يكون في الكتابة فإذا أديت هذا أو يصفه فأنت حر 321
323 باب من كاتب عبده أو أمته على عرض موصوف أو على عرض ونقد 322
324 باب كتابة العبيد كتابة واحدة 323
325 باب حمالة العبيد 323
326 باب المكاتب عبد ما بقى عليه درهم 323
327 باب ما جاء في المكاتب يصيب حدا أو ميراثا أو يقتل 325
328 باب الحديث روى في الاحتجاب عن المكاتب إذا كان عنده ما يؤدى 327
329 باب من لم يكره لأحد أن يأخذ من مكاتبه صدقات الناس فريضة ونافلة 328
330 باب من كره اخذها فأبرأه من مال الكتابة بقدرها 328
331 باب ما جاء في تفسير قوله عز وجل (وآتوهم من مال الله الذي آتاكم) 328
332 باب موت المكاتب 331
333 باب افلاس المكاتب 332
334 باب كتابة بعض عبد 333
335 باب من قال للمكاتب ان يسافر 333
336 باب المكاتب بين قوم لا يكون لأحدهم ان يأخذ منه شيئا دون صاحبه 333
337 باب ولد المكاتب من جاريته وولد المكاتبة من زوجها 333
338 باب تعجيل الكتابة 334
339 باب الوضع بشرط التعجيل وما جاء في قطاعة المكاتب 335
340 باب لا تجوز هبة المكاتب حتى يبتدئها باذن السيد 335
341 باب كتابة المكاتب واعتاقه 336
342 باب المكاتب يجوز بيعه في حالين، ان يحل نجم من نجومه فيعجز عن أدائه أو يرضى المكاتب بالبيع 336
343 باب كتابة اليهودي والنصراني 340
344 باب جناية المكاتب والجناية عليه 340
345 باب ميراث المكاتب وولائه 340
346 باب عجز المكاتب 341
347 كتاب عتق أمهات الأولاد باب الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له 342
348 باب الخلاف في أمهات الأولاد 347
349 باب الولد الذي تكون به أم ولد 348
350 باب ولد أم الولد من غير سيدها بعد الاستيلاد 348
351 باب الرجل ينكح الأمة فتلد له ثم يملكها 349
352 باب ما جاء في جناية أم الولد 349
353 باب عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها 349
354 آخر كتاب السنن الكبير في آخر نسخة مد 350
355 في آخر نسخة مص 350
356 في آخر نسخة ر 350
357 ذكر النسخ الخطية لهذا المجلد 352
358 مزايا السنن الكبرى للامام البيهقي 352
359 العيد القضى لجلالة الملك 353
360 خاتمة الطبع 353