باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد قال حدثني أبي قال حدثنا يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها وقال وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل الآية وقال يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب فأول ما نسخ من القرآن القبلة وقال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إلى قوله إن أرادوا إصلاحا وذلك بأن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك وقال الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان باب الرجعة أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت يونس ابن جبير قال سمعت ابن عمر قال طلقت امرأتي وهي حائض فأتى النبي صلى الله عليه وسلم عمر فذكر له ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره أن يراجعها فإذا طهرت يعنى فان شاء فليطلقها قلت لابن عمر فاحتسبت منها فقال ما يمنعها أرأيت إن عجز واستحمق.
حدثنا بشر بن خالد قال أنبأنا يحيى بن آدم عن ابن إدريس عن محمد بن إسحاق ويحيى ابن سعيد وعبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ح وأخبرنا زهير وموسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قالوا إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر رضي الله عنه للنبي