عنه قال قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل قال لا فقال الأنصار تكفونا المؤنة ونشرككم في الثمرة قالوا سمعنا وأطعنا حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر (.. ود)؟ ان يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح وقال عمر ان مقاطع الحقوق عند الشروط ولك ما شرطت وقال المسور سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صهرا له فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن قال حدثني وصدقني ووعدني فوفى لي حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج باب الشروط في المزارعة حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا ابن عيينة حدثنا يحيى ابن سعيد قال سمعت حنظلة الزرقي قال سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه يقول كنا أكثر الأنصار حقلا فكنا نكرى الأرض فربما أخرجت هذه ولم تخرج ذه فنهينا عن ذلك ولم ننه عن الورق باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يزيدن على بيع أخيه ولا يخطبن على خطبته ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ إناءها باب الشروط التي لا تحل في الحدود حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما انهما قالا إن رجلا من الاعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله الا قضيت لي بكتاب الله فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا
(١٧٥)