" ان أتبع إلا ما يوحى إلى " فكان (ع) متبعا لله مؤديا عن الله ما امره به من تبليغ الرسالة، قلت: فإنه يرد عنكم الحديث في الشئ عن رسول الله (ص) مما ليس في الكتاب وهو في السنة ثم يرد خلافه فقال: كذلك قد نهى رسول الله (ص) عن أشياء نهى حرام فوافق في ذلك نهيه نهى الله، وأمر بأشياء فصار ذلك الامر واجبا لازما كعدل فرائض الله فوافق في ذلك أمره أمر الله، فما جاء في النهي عن رسول الله (ص) نهى حرام ثم جاء خلافه لم يسع استعمال ذلك، وكذلك فيما أمر به، لأنا لا نرخص فيما لم يرخص فيه رسول الله (ص) ولا نأمر بخلاف ما أمر به سول الله (ص) إلا لعلة خوف ضرورة، فأما أن نستحل ما حرم رسول الله (ص) أو نحرم ما استحل رسول الله (ص) فلا يكون ذلك أبدا، لأنا تابعون لرسول الله (ص) مسلمون له كما كان رسول الله (ص) تابعا لأمر ربه مسلما له، وقال الله عز وجل: " ما آتيكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا " وإن الله نهى عن أشياء ليس نهى حرام بل إعافة وكراهة، وأمر بأشياء ليس بأمر فرض ولا واجب بل أمر فضل ورجحان في الدين، ثم رخص في ذلك للمعلول وغير المعلول، فما كان عن رسول الله (ص) نهى إعافة 1 أو أمر فضل فذلك الذي يسع استعمال الرخصة فيه، إذا ورد عليكم عنا الخبر فيه باتفاق يرويه من يرويه في النهى ولا ينكره وكان الخبران صحيحين معروفين باتفاق الناقلة فيهما يجب الاخذ بأحدهما أو بهما جميعا أو بأيهما شئت وأحببت، موسع ذلك لك من باب التسليم لرسول الله (ص) والرد إليه وإلينا وكان تارك ذلك من باب العناد والانكار وترك التسليم لرسول الله (ص) مشركا بالله العظيم، فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله، فما كان في كتاب الله موجودا حلالا أو حراما فاتبعوا ما وافق الكتاب، وما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنن رسول الله (ص) فما كان في السنة موجودا منهيا عنه نهى حرام ومأمورا به عن رسول الله (ص) أمر إلزام فاتبعوا ما وافق نهى رسول الله (ص) وأمره، وما كان في السنة نهى إعافة أو كراهة ثم كان الخبر الأخير خلافه فذلك رخصة فيما عافه رسول الله (ص) وكرهه ولم يحرمه، فذلك الذي يسع الاخذ بهما جميعا وبأيهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم والاتباع والرد إلى رسول الله (ص)، وما لم تجدوه في شئ من هذه الوجوه فردوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك، ولا تقولوا فيه بآرائكم وعليكم بالكف والتثبت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتى
(٢٧٠)