____________________
وأنكر ابن إدريس الاجبار هنا محتجا بأن الزيارة مندوبة، ولا شئ من المندوب يجبر على فعله (1). وكلية الكبرى ممنوعة، فإن المندوب إذا آذن بالاستهانة يجبر على فعله. وقد اتفقوا على اجبار أهل البلد على الأذان، بل على قتالهم إذا أطبقوا على تركه.
نعم يبقى في استدلال الجماعة بحث، من حيث إن ترك زيارته إذا كان يتضمن الجفاء يقتضي التحريم، فيجب الزيارة من حيث إنها دافعة للجفاء، فيتحقق الاجبار على تركها بغير اشكال، إلا أن ذلك يستلزم القول بوجوبها، وهم لا يقولون به. فاللازم حينئذ أحد الأمرين: إما القول بوجوبها، أو ترك التعليل بالجفاء.
وأيضا فالعمل بظاهر الحديث يقتضي إجبار كل حاج ترك زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن " من " من صيغ العموم، فيشمل كل فرد فرد من أفراد الحاج، ومدعاهم هو إجبار الجميع لو تركوها، لا إجبار مطلق التارك مع قيام غيره بها وعلى تقدير خروج بعض الأفراد بدليل خارجي - كمن تعذر عليه زيارته - يبقى العام حجة على الباقي.
وبهذا يندفع ما ذكره بعضهم من أن قوله: " من حج " ليس كليا، بل هو مهملة في قوة الجزئية، فلا يصدق " كل من ترك زيارته فقد جفاه "، فإن خروج بعض الأفراد لعارض لا يمنع الكلية، كغيرها من صيغ العموم الواردة في الأحكام الشرعية، فإنه - كما اشتهر - ما من عام إلا وقد خص إلا ما استثني، ومع ذلك لا يمنع عمومه ودلالته على حكم الباقي.
والأولى في الجواب ما تقدم من استلزام ترك الجميع زيارته - صلى الله عليه وآله وسلم - التهاون بأعظم السنن وأجلها، فيجبرون عليها إلى أن يقوموا بما يدفع ذلك.
والجبر - وإن كان عقابا - لا يدل على الوجوب، لأنه دنيوي، وإنما يستحق بترك الواجب العقاب الأخروي على وجه.
نعم يبقى في استدلال الجماعة بحث، من حيث إن ترك زيارته إذا كان يتضمن الجفاء يقتضي التحريم، فيجب الزيارة من حيث إنها دافعة للجفاء، فيتحقق الاجبار على تركها بغير اشكال، إلا أن ذلك يستلزم القول بوجوبها، وهم لا يقولون به. فاللازم حينئذ أحد الأمرين: إما القول بوجوبها، أو ترك التعليل بالجفاء.
وأيضا فالعمل بظاهر الحديث يقتضي إجبار كل حاج ترك زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن " من " من صيغ العموم، فيشمل كل فرد فرد من أفراد الحاج، ومدعاهم هو إجبار الجميع لو تركوها، لا إجبار مطلق التارك مع قيام غيره بها وعلى تقدير خروج بعض الأفراد بدليل خارجي - كمن تعذر عليه زيارته - يبقى العام حجة على الباقي.
وبهذا يندفع ما ذكره بعضهم من أن قوله: " من حج " ليس كليا، بل هو مهملة في قوة الجزئية، فلا يصدق " كل من ترك زيارته فقد جفاه "، فإن خروج بعض الأفراد لعارض لا يمنع الكلية، كغيرها من صيغ العموم الواردة في الأحكام الشرعية، فإنه - كما اشتهر - ما من عام إلا وقد خص إلا ما استثني، ومع ذلك لا يمنع عمومه ودلالته على حكم الباقي.
والأولى في الجواب ما تقدم من استلزام ترك الجميع زيارته - صلى الله عليه وآله وسلم - التهاون بأعظم السنن وأجلها، فيجبرون عليها إلى أن يقوموا بما يدفع ذلك.
والجبر - وإن كان عقابا - لا يدل على الوجوب، لأنه دنيوي، وإنما يستحق بترك الواجب العقاب الأخروي على وجه.