ويرمي الثالثة مستدبر القبلة، مقابلا لها، ولا يقف عندها.
والتكبير بمنى مستحب، وقيل: واجب. وصورته: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر على ما هدانا، والحمد لله على ما أولانا، ورزقنا من بهيمة الأنعام.
ويجوز النفر في الأول، وهو اليوم الثاني عشر من ذي الحجة لمن
____________________
بحث، بل الظاهر من اللغة (1) عدمه.
قوله: " وأن يرمي الجمرة الأولى عن يمينه ".
أي يمين الرامي. وليكن على يسارها في بطن المسيل، كما ورد به النص (2).
والمراد بيسارها جانبها اليسار بالإضافة إلى المتوجه إلى القبلة، فيجعلها حينئذ عن يمينه، فيكون ببطن المسيل لأنه عن يسارها فيرميها منه. وكذا القول في رمي الثانية.
وفي بعض نسخ الكتاب " عن يمينها ". وهو موافق لعبارة العلامة في القواعد، حيث عبر برميها عن يساره (3)، أي يسار الرامي، فيكون عن يمينها لمستقبل القبلة.
والأصح ما تقدم. وهو الموافق للرواية، وعبارة المصنف في النافع (4)، والعلامة في غير القواعد (5)، وغيرهما من الأصحاب (6).
قوله: " والتكبير بمنى مستحب، وقيل: واجب ".
قوله: " وأن يرمي الجمرة الأولى عن يمينه ".
أي يمين الرامي. وليكن على يسارها في بطن المسيل، كما ورد به النص (2).
والمراد بيسارها جانبها اليسار بالإضافة إلى المتوجه إلى القبلة، فيجعلها حينئذ عن يمينه، فيكون ببطن المسيل لأنه عن يسارها فيرميها منه. وكذا القول في رمي الثانية.
وفي بعض نسخ الكتاب " عن يمينها ". وهو موافق لعبارة العلامة في القواعد، حيث عبر برميها عن يساره (3)، أي يسار الرامي، فيكون عن يمينها لمستقبل القبلة.
والأصح ما تقدم. وهو الموافق للرواية، وعبارة المصنف في النافع (4)، والعلامة في غير القواعد (5)، وغيرهما من الأصحاب (6).
قوله: " والتكبير بمنى مستحب، وقيل: واجب ".