الغدير - الشيخ الأميني - ج ٨ - الصفحة ٢٣٧
ابن الحكم فدك وهي صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي طلبتها فاطمة ميراثا فروى أبو بكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقه، ولم تزل فدك في يد مروان وبنية إلى أن تولى عمر بن عبد العزيز فانتزعها من أهله وردها صدقة وأخرج البيهقي في السنن الكبرى 6: 301 من طريق المغيرة حديثا في فدك وفيه: إنها أقطعها مروان لما مضى عمر لسبيله. فقال: قال الشيخ: إنما أقطع مروان فدكا في أيام عثمان بن عفان رضي الله عنه وكأنه تأول في ذلك ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أطعم الله نبيا طعمة فهي للذي يقوم من بعده، وكان مستغنيا عنها بماله فجعلها لأقربائه ووصل بها رحمهم، وذهب آخرون إلى أن المراد بذلك التولية وقطع جريان الإرث فيه، ثم تصرف في مصالح المسلمين كما كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يفعلان.
وفي العقد الفريد 2: 261 في عد ما نقم الناس على عثمان: إنه أقطع فدك مروان وهي صدقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وافتتح إفريقية وأخذ خمسه فوهبه لمروان.
وقال ابن الحديد في شرحه 1: 67: وأقطع عثمان مروان فدك، وقد كانت فاطمة عليها السلام طلبتها بعد وفاة أبيها صلوات الله عليه تارة بالميراث وتارة بالنحلة فدفعت عنها.
قال الأميني: أنا لا أعرف كنه هذا الاقطاع وحقيقة هذا العمل فإن فدك إن كان فئ للمسلمين؟ كما ادعاه أبو بكر، فما وجه تخصيصه بمروان؟ وإن كان ميراثا لآل رسول الله صلى الله عليه وآله؟ كما احتجت له الصديقة الطاهرة في خطبتها، واحتج له أئمة الهدى من العترة الطاهرة وفي مقدمهم سيدهم أمير المؤمنين عليه وعليهم السلام، فليس مروان منهم، ولا كان للخليفة فيه رفع ووضع. وإن كان نحلة من رسول الله صلى الله عليه وآله لبضعته الطاهرة فاطمة المعصومة صلوات الله عليها؟ كما ادعته وشهد لها أمير المؤمنين وإبناها الإمامان السبطان وأم أيمن المشهود لها بالجنة فردت شهادتهم بما لا يرضي الله ولا رسوله، وإذا ردت شهادة أهل آية التطهير فبأي شئ يعتمد؟ وعلى أي حجة يعول؟.
إن دام هذا ولم يحدث به غير * لم يبك ميت ولم يفرح بمولود
(٢٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ... » »»