الغدير - الشيخ الأميني - ج ٨ - الصفحة ٢٣٤
زوجتهما عثمان، قاله لما ماتت أم كلثوم. كذا قال ابن سعد.
أو قوله: لو كن (يعني بناته) عشرا لزوجتهن عثمان (1) أو قوله فيما أخرجه ابن عساكر: لو إن لي أربعين بنتا لزوجتك واحدة بعد واحدة حتى لا تبقى منهن واحدة (2).
أو قوله فيما جاء به ابن عساكر (3) من طريق أبي هريرة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقي عثمان بن عفان على باب المسجد فقال: يا عثمان! هذا جبريل يخبرني إن الله قد زوجك أم كلثوم بمثل صداق رقية على مثل مصاحبتها.
أكانت مصاحبة عثمان هذه أم كلثوم لدة مصاحبتها رقية وكانت مرضية للمولى سبحانه؟ أو ترى عثمان متخلفا عن شرط الله في أم كلثوم؟ أنا لا أدري.
على أن إسناد هذا الحديث معلول من جهات، وكفاه علة عبد الرحمن بن أبي الزناد القرشي وقد ضعفه ابن معين وابن المديني وابن أبي شيبة وعمرو بن علي والساجي وابن سعد، وقال ابن معين والنسائي: لا يحتج بحديثه (4) 28 اتخاذ الخليفة الحمى له ولذويه لقد جعل الاسلام منابت العشب من مساقط الغيث والمروج كلها شرعا سواء بين المسلمين إذا لم يكن لها مالك مخصوص كما هو الأصل في المباحات الأصلية من أجواز الفلوات وأطراف البراري، فترتع فيها مواشيهم وترعى إبلهم وخيلهم من دون أي مزاحمة بينهم، وليس لأي أحد أن يحمى لنفسه حمى فيمنع الناس عنه، فقال صلى الله عليه وآله:
المسلمون شركاء في ثلاث: في الكلأ والماء والنار.
وقال: ثلاث لا يمنعن: الماء والكلأ والنار.
وقال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ. وفي لفظ: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلأ. وفي لفظ: من منع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ منعه الله فضله يوم

(١) طبقات ابن سعد ط ليدن ٨: ٢٥.
(٢) تاريخ ابن كثير ٧: ٢١٢ وقال: إسناد ضعيف، أخبار الدول للقرماني ص ٩٨.
(٣) راجع تاريخ ابن كثير ٧: ٢١١.
(٤) تهذيب التهذيب ٦: ١٧١.
(٢٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»