الغدير - الشيخ الأميني - ج ٨ - الصفحة ١٨٩
تفصيله إن شاء الله تعالى، غير أن عثمان أفحمه مولانا أمير المؤمنين عليه السلام بالكتاب والسنة فلم يجد ندحة من الدخول في فسطاطه والاكتفاء بقوله: إنك لكثير الخلاف علينا.
وهذا القول ينم عن توفر الخلاف بين مولانا أمير المؤمنين عليه السلام وبين الخليفة، ومن الواضح الجلي إن الحق كلما شجر خلاف بين مولانا علي عليه السلام وبين غيره كائنا من كان لا يعدو كفة الإمام صلوات الله عليه للنص النبوي: علي مع الحق والحق مع علي ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض يوم القيامة (1) وقوله: علي مع القرآن والقرآن معه لا يفترقان حتى يردا علي الحوض (2) وإنه باب مدينة علم النبي صلى الله عليه وآله، ووارث علمه، وعيبة علمه وأقضى أمته (3) وكان سلام الله عليه منزها عن الخلاف لاتباع هوى أو احتدام بغضاء بينه وبين غيره، فإن ذلك من الرجس الذي نفاه الله عنه عليه السلام في آية التطهير. وقد طأطأ كل عيلم لعلمه، وكان من المتسالم عليه إنه أعلم الناس بالسنة؟ ولذلك لما نهى عمر عبد الله بن جعفر عن لبس الثياب المعصفرة في الاحرام جابهه الإمام عليه السلام بقوله: ما أخال أحدا يعلمنا السنة (4) فسكت عمر إذ كان لم يجد منتدحا عن الاخبات إلى قوله، ولو كان غيره عليه السلام لعلاه بالدرة، ولذلك كان عمر يرجع إليه في كل أمر عصيب فإذا حله قال: لولا علي لهلك عمر (5) أو نظير هذا القول وسيوافيك عن عثمان نفسه قوله: لولا علي لهلك عثمان.
فرأي الإمام الطاهر هو المتبع وهو المعتضد بالكتاب بقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، كما استدل به عليه السلام على عثمان، فبعمومه كما حكاه ابن حزم في المحلى 7: 249 عن طائفة ظاهر في أن الشئ المتصيد هو المحرم ملكه وذبحه وأكله كيف كان، فحرموا على المحرم أكل لحم الصيد وإن صاده لنفسه حلال، وإن ذبحه حلال، وحرموا عليه ذبح شئ منه وإن كان قد ملكه قبل إحرامه.

(1) راجع ما مر في الجزء الثالث ص 155 158 ط 1، و 176 180 ط 2.
(2) راجع ما أسلفناه في الجزء الثالث ص 158 ط 1، و 180 ط 2.
(3) راجع ما فصلناه في الجزء السادس ص 54 73 ط 1، و 61 81 ط 2.
(4) كتاب الأم للإمام الشافعي 2: 126، المحلى لابن حزم 7: 260.
(5) راجع نوادر الأثر في علم عمر في الجزء السادس من كتابنا هذا.
(١٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 ... » »»