الغدير - الشيخ الأميني - ج ٨ - الصفحة ١٥٥
يأخذ من الخيل الزكاة فأنكر ذلك من فعله وقالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق.
وقال ابن حزم في المحلى 5: 227: قال ابن شهاب: كان عثمان بن عفان يصدق الخيل.
وأخرجه عبد الرزاق عن الزهري كما في تعاليق الآثار للقاضي أبي يوسف ص 87.
قال الأميني: ليت هذه الفتوى المجردة من الخليفة كانت مدعومة بشئ من كتاب أو سنة، لكن من المأسوف عليه إن الكتاب الكريم خال عن ذكر زكاة الخيل، والسنة الشريفة على طرف النقيض مما أفتى به، وقد ورد فيما كتبه رسول الله صلى الله عليه وآله في الفرائض قوله: ليس في عبد مسلم ولا في فرسه شئ.
وجاء عنه صلى الله عليه وآله قوله: عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق.
وفي لفظ ابن ماجة: قد تجوزت لكم عن صدقة الخيل والرقيق.
وقوله: ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه.
وفي لفظ البخاري: ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة.
وفي لفظ له: ليس على المسلم صدقة في عبده وفرسه.
وفي لفظ مسلم: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة.
وفي لفظ له: ليس على المرء المسلم في فرسه ولا مملوكه صدقة.
وفي لفظ أبي داود: ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق.
وفي لفظ الترمذي: ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة.
وفي لفظ النسائي: كلفظ مسلم الأول.
وفي لفظ له: لا زكاة على الرجل المسلم في عبده ولا في فرسه.
وفي لفظ له: ليس على المرء في فرسه ولا في مملوكه صدقة.
وفي لفظ: ليس على المسلم صدقة في غلامه ولا في فرسه.
ولفظ ابن ماجة كلفظ مسلم الأول.
وفي لفظ أحمد: ليس في عبد الرجل ولا في فرسه صدقة.
وفي لفظ البيهقي: لا صدقة على المسلم في عبده ولا في فرسه.
(١٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... » »»