الغدير - الشيخ الأميني - ج ٨ - الصفحة ٩٨
وهلا كان حين عزب عنه فقه المسألة قد استشار أحدا من الصحابة يعلم ما جهله فلا يبوء بإثم القتل والفضيحة؟ وهلا تذكر لدة هذه القضية وقد وقعت غير مرة على عهد عمر؟ حين أراد أن يرجم نساء ولدن ستة أشهر فحال دونها أمير المؤمنين وابن عباس كما مرت في الجزء السادس ص 93 - 95 ط 2.
ثم هب إنه ذهل عن الآيتين الكريمتين، ونسي ما سبق في العهد العمري، فماذا كان مدرك حكمه برجم تلك المسكينة؟ أهو الكتاب؟ فأنى هو؟ أو السنة؟ فمن ذا الذي رواها؟ أو الرأي والقياس؟ فأين مدرك الرأي؟ وما ترتيب القياس؟ وإن كانت فتوى مجردة؟ فحيا الله المفتي، وزه بالفتيا، ومرحبا بالخلافة والخليفة، نعم: لا يربي بيت أمية أربى من هذا البشر، ولا يجتني من تلك الشجرة أشهى من هذا الثمر - 2 - إتمام عثمان الصلاة في السفر أخرج الشيخان وغيرهما بالإسناد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وأبو بكر بعده وعمر بعد أبي بكر وعثمان صدرا من خلافته رضي الله عنهم، ثم إن عثمان صلى بعد أربعا، فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعا، وإذا صلى وحده صلى ركعتين (1) وفي لفظ ابن حزم في المحلى 4: 270: إن ابن عمر كان إذا صلى مع الإمام بمنى أربع ركعات انصرف إلى منزله فصلى فيه ركعتين أعادها.
وأخرج مالك في الموطأ 1: 282 عن عروة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الرباعية بمنى ركعتين، وإن أبا بكر صلاها بمنى ركعتين، وإن عمر بن الخطاب صلاها بمنى ركعتين، وإن عثمان صلاها بمنى ركعتين شطر إمارته ثم أتمها بعد وأخرج النسائي في سننه 3: 120 عن أنس بن مالك أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ومع أبي بكر وعمر ومع عثمان ركعتين صدرا من إمارته.
وبإسناده عن عبد الرحمن بن يزيد قال: صلى عثمان بمنى أربعا حتى بلغ ذلك

(١) صحيح البخاري ٢: ١٥٤، صحيح مسلم ٢: ٢٦٠، مسند أحمد 2: 148، سنن البيهقي 3: 126.
(٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... » »»