زكاة الغلات ما يناسب ذلك وفي رواية أبي الحسن (6) من باب (2) وجوب ايصال الخمس إلى أهله من أبواب من يستحق الخمس قوله عليه السلام فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه وفي باب (125) إلى أن المؤمن حرام كله ماله وعرضه ودمه من أبواب العشرة ما يدل على ذلك.
ولاحظ باب (69) حكم الأخذ من مال الولد والأب من أبواب ما يكتسب به وباب (75) جواز النزول على أهل الذمة وأهل الخراج.
ويأتي في الباب التالي ما يدل على ما استثنى.
(51) باب جواز الأكل من بيوت الآباء والأمهات والإخوان والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وما ملتكم مفاتحه والصديق قال الله تعالى في سورة النور (24) ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم إلى أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو اشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون (61) 924 (1) تهذيب 95 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 277 ج 6 - أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هذه الآية (ليس عليكم جناح (1) أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم إلى آخر الآية) قلت ما يعني بقوله (أو صديقكم) قال هو والله الرجل يدخل بيت صديقه فيأكل بغير إذنه المحاسن 416 - البرقي عن ابن سنان وصفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان