أهليته للتملك، وأن لا يكذب المقر، وأن يكون ممن يملك المقر به (6) فلو أقر للحائط، أو الدابة لغا، ولو أكذبه لم يعط، ولو لم يصلح لملكه، كما لو أقر لمسلم بخنزير، أو خمر غير محترمة بطل، وإنما أدرجنا ذلك ليتم الباب.
____________________
(1) الإقرار: مصدر باب الأفعال. بمعنى الاعتراف. ويطلق على الذي يقر اسم " المقر " بكسر القاف. وعلى الشئ أو الأمر الذي أقر به اسم " المقر به " بفتح القاف، وعلى الذي يكون إقرار المقر لصالحه اسم " المقر له " بفتح القاف أيضا.
(2) بيان للتوابع.
(3) أي على المصنف رحمه الله.
(4) أي في هذا الفصل الأول.
(5) الشرائط المعتبرة في المقر له.
(6) أن يكون المقر به مما يصلح ملكا للمقر له.
(2) بيان للتوابع.
(3) أي على المصنف رحمه الله.
(4) أي في هذا الفصل الأول.
(5) الشرائط المعتبرة في المقر له.
(6) أن يكون المقر به مما يصلح ملكا للمقر له.