شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ١٠٢
عن الأدبار، كما كني بالحشوش (1) عن مواضع الغائط، فإن أصلها الحش بفتح الحاء المهملة وهو الكنيف وأصله (2) البستان، لأنهم كانوا كثيرا ما يتغوطون في البساتين، كذا في نهاية ابن الأثير.
(ولا يجوز العزل عن الحرة بغير شرط) ذلك (3) حال العقد، لمنافاته لحكمة النكاح وهي الاستيلاد فيكون منافيا لغرض الشارع.
والأشهر الكراهة، لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سأله عن العزل فقال: " أما الأمة فلا بأس، وأما الحرة فإني أكره ذلك، إلا أن يشترط عليها حين يتزوجها (4) ". والكراهة ظاهرة في المرجوح الذي لا يمنع من النقيض، بل حقيقة فيه (5) فلا تصلح (6) حجة للمنع من حيث إطلاقها (7) على التحريم في بعض مواردها، فإن ذلك (8) على وجه المجاز، وعلى تقدير الحقيقة فاشتراكها (9) يمنع من دلالة التحريم فيرجع إلى أصل الإباحة.
____________________
(1) بالضم جمع حش مثلثة الحاء. وهو المخرج.
(2) أي أصل الحش.
(3) أي العزل.
(4) الوسائل كتاب النكاح باب 76 - الحديث 1.
(5) أي الكراهة حقيقة في المرجوح الذي لا يمنع من النقيض وهو الجواز.
(6) أي الصحيحة المذكورة.
(7) أي الكراهة.
(8) أي إطلاق الكراهة على الحرمة من باب المجاز.
(9) أي وعلى تقدير كون الكراهة حقيقة في الحرمة لكن اشتراكها بين الحرمة والكراهة بالمعنى المذكور (وهي المرجوحية) يمنع من دلالتها على التحريم.
(١٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... » »»
الفهرست