شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٤٦٧
ومقتضى ذلك (1) أن التمكين الفعلي خاصة غير كاف (2)، وأنه لا فرق في ذلك (3) بين الجاهلة بالحال والعالمة، ولا بين من طلب منها التمكين (4) وطالبته بالتسليم (5) وغيره.
وهذا (6) هو المشهور بين الأصحاب، واستدلوا عليه بأن الأصل (7) براءة الذمة من وجوب النفقة خرج منه حال التمكين بالإجماع (8) فيبقى الباقي على الأصل (9).
وفيه نظر (10)، لأن النصوص (11) عامة أو مطلقة (12) فهي قاطعة
____________________
(1) أي مقتضى قول المصنف: ولا للساكتة.
(2) أي في وجوب النفقة.
(3) أي في عدم وجوب الإنفاق مع سكوتها عن التمكين، (4) أي طلب الزوج منها.
(5) أي بتسليم النفقة.
(6) أي كون التمكين قولا وفعلا شرطا في وجوب الإنفاق (7) أي الأصل الأولي: براءة ذمة الزوج من نفقة زوجته.
(8) أي ثبت وجوب الإنفاق حال التمكين فقط بالإجماع.
(9) أي ما عدا حالة التمكين باق على أصل البراءة.
(10) هذا هو الكلام الذي وعد به بقوله: سيأتي الكلام ص 465.
(11) أي النصوص التي تثبت وجوب النفقة على الزوج، عامة، من غير اختصاصها بحالة التمكين.
راجع: الوسائل كتاب النكاح أبواب النفقات الباب 1 الحديث 1 - 2 - 3 - 4 (12) الفرق بين العموم والإطلاق: أن الأول يدل على الشمول بالوضع، كلفظ كل وجميع ومن.
(٤٦٧)
مفاتيح البحث: الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 ... » »»
الفهرست