شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٣٩٤
غالبا غير صاحبه، ولا يطلع عليه إلا من قبله كالعنة فطريق ثبوته إقراره، أو البينة على إقراره، أو اليمين المردودة من المنكر (1)، أو من الحاكم مع نكول المنكر عن اليمين، بناء على عدم القضاء بمجرده (2) وأما اختبارها (3) بجلوسه في الماء البارد، فإن استرخى ذكره فهو عنين، وإن تشنج (4) فليس به كما ذهب إليه بعض، فليس بمعتبر في الأصح.
وفي العيوب الباطنة للنساء بإقرارها (5)، وشهادة أربع منهن فلا تسمع في عيوب الرجال، وإن أمكن اطلاعهن كأربع زوجات طلقهن بعنة.
(وحيث يثبت) العيب ويحصل الفسخ (لا مهر) للزوجة (إن كان الفسخ قبل الدخول) في جميع العيوب، (إلا في العنة فنصفه) على أصح القولين، وإنما خرجت العنة بالنص (6) الموافق (7) للحكمة من (8) إشرافه
____________________
(1) أي المنكر للعنة. فاليمين حينئذ على الزوج فلو ردها تكون على الزوجة فإذا حلفت ثبتت العنة.
(2) أي بمجرد النكول، بخلاف ما إذا قلنا بثبوت الحكم والقضاء بمجرد النكول.
(3) أي العنة.
(4) أي تقلص وانقبض.
(5) أي تثبت العيوب في النساء بإقرارهن.
(6) الوسائل كتاب النكاح باب 15 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 1.
(7) بالجر صفة للنص.
(8) من بيان للحكمة: أي النص المشار إليه في الهامش رقم 6 موافق للحكمة وهو (إشراف العنين على الزوجة وعلى محارمها). والمراد من المحارم (المواضع
(٣٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 ... » »»
الفهرست