شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ١٦
حينئذ بعد الوفاة إلى المشهور مؤذنا بتمريضه، ولعل المشهور مبني على الحكم المشهور السابق (1) (وإن رد بعد الوفاة قبل القبول بطلت وإن قبض) اتفاقا، إذ لا أثر للقبض من دون القبول (وإن رد بعد القبول لم تبطل وإن لم يقبض) على أجود القولين، لحصول الملك بالقبول فلا يبطله الرد كرد غيره من العقود المملكة بعد تحققه، فإن زوال الملك بعد ثبوته يتوقف على وجود السبب الناقل ولم يتحقق والأصل عدمه.
وقيل يصح الرد (2) بناء على أن القبض شرط في صحة الملك (3) كالهبة (4) فتبطل بالرد قبله (5).
ويضعف ببطلان القياس (6) وثبوت حكمها (7) بأمر خارج لا يقتضي المشاركة بمجرده (8) وأصالة عدم الزوال بذلك (9)، واستصحاب (10) حكم الملك ثابت.
____________________
(1) وهو عدم جواز تقديم القبول على الوفاة.
(2) أي بعد القبول وقبل القبض.
(3) أي في لزوم الملك (وهو الحكم الوضعي).
(4) في أنها إذا لم تقبض يصح ردها، ولا يتم الملك قبل القبض.
(5) أي قبل القبض وإن قبل الوصية.
(6) أي يضعف قول هذا القائل بأن قياس الوصية على الهبة باطل.
(7) أي ثبوت حكم الهبة وهي صحة الرد، وعدم تمامية الملك فيها، إنما ثبت بدليل خاص خارجي وهذا لا يوجب مشاركة غيرها - وهي الوصية - معها في مطلق الحكم بمجرد ثبوت حكم من أحكام الهبة لها.
(8) أي بمجرد ثبوت حكم من أحكام الهبة لها بسبب دليل خارجي.
(9) أي بالرد بعد القبول.
(10) بالرفع مبتداء، خبره (ثابت). والمعنى: أن الملكية قد ثبتت بمجرد
(١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... » »»
الفهرست