شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ١٣٨
وكونه (1) خلاف الأصل فيقتصر فيه (2) على مورده. ومن (3) اشتراك المقتضي.
والأول (4) أقوى، فتقدم بينتها مع انفرادها (5)، أو إطلاقهما، أو سبق تاريخها، ومع عدمها (6) يحلف هو، لأنه منكر.
(الرابعة: لو اشترى العبد زوجته لسيده فالنكاح باق) فإن شراءها لسيده ليس مانعا منه (وإن اشتراها) العبد (لنفسه بإذنه، أو ملكه إياها) بعد شرائها له (فإن قلنا بعدم ملكه فكالأول (7))، لبطلان الشراء والتمليك، فبقيت كما كانت أولا على ملك البائع، أو السيد (وإن حكمنا بملكه بطل العقد (8)) كما لو اشترى الحر زوجته الأمة
____________________
(1) بالجر عطفا على مدخول (من الجارة) أي ومن كون الحكم المذكور في الأختين خلاف الأصل، لأن الأصل عدم الزوجية فهو من مكملات دليل الوجه الأول.
(2) أي في خلاف الأصل. على مورده (وهي الأختان).
(3) دليل الوجه الثاني وهو (التحاق الأم والبنت بالأختين).
والمراد من المقتضي: امتناع الجمع بين الأم والبنت كما هو الملاك في الأختين.
(4) وهو عدم الالتحاق، لعدم العلم بأن المقتضي في تقديم بينة الرجل في الأختين هو امتناع الجمع بينهما كي يقال: بوجود هذا المقتضي والملاك بعينه في الأم والبنت.
(5) أي مع انفراد بينة المرأة بأن لا تكون للرجل بينة.
(6) أي ومع عدم البينة في هذه الصور الثلاث، يحلف الرجل.
(7) وهو اشتراء العبد زوجته لسيده في أن النكاح باق.
(8) لا بالزوجية، كما وأن الحر لو اشترى زوجته الأمة فإنه حينئذ يبطل العقد، واستباح بعضها بالملك.
(١٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ... » »»
الفهرست