شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٦٥
شرعا. وهو أجود، ولو اتفقا على قبض الشريك جاز فيعتبر سماعه الإذن فيه.
(والكلام: إما في الشروط، أو اللواحق) (الأول: شرط الرهن أن يكون عينا مملوكة يمكن قبضها ويصح بيعها) هذه الشرائط منها ما هو شرط الصحة وهو الأكثر (1)، ومنها ما هو شرط في اللزوم كالمملوكية، باعتبار رهن ملك الغير (2) ولا يضر ذلك (3)، لأنها شروط في الجملة، ولأن المملوكية تشتمل على شرط الصحة في بعض محترزاتها (4) (فلا يصح رهن المنفعة) كسكنى الدار وخدمة العبد، لعدم إمكان قبضها، إذ لا يمكن إلا بإتلافها (5)، ولتعذر تحصيل المطلوب في الرهن منها (6) وهو استيفاء الدين منه، وهي إنما تستوفى شيئا فشيئا، وكلما حصل منها شئ عدم ما قبله. كذا قيل.
وفيه نظر (7)، (ولا الدين) بناء على ما اختاره من اشتراط القبض
____________________
(1) أي شرائط الصحة أكثر من غيرها.
(2) لكن لزوم الرهن متوقف على الإجازة.
(3) أي إتيان المصنف هذه الشرائط في سياق واحد من دون أن يميز بعضها عن بعض مع أن بعضها شروط الصحة، وبعضها شروط اللزوم.
(4) أي في بعض مواردها، كالخمر والخنزير للمسلم، وكالحر مطلقا، سواء كان للمسلم أم للكافر، فإن الرهن غير صحيح بهذه الأعيان.
(5) أي إتلاف المنفعة، فإن القبض عليها يستلزم إتلافها شيئا فشيئا، مع أن الدوام والثبات من لوازم الرهن.
(6) أي من المنفعة.
(7) وجه النظر: أن استيفاء الدين من عين الرهن ليس بشرط، بل منه
(٦٥)
مفاتيح البحث: الرهان (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... » »»
الفهرست