شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٤٥٢
والحال أنهما معترفان بأن عمله يجعل في الجملة، وأنه عمل محترم فتثبت له الأجرة إن لم ينتف بعضها (1) بإنكاره، (إلا أن يزيد ما ادعاه المالك) عن أجرة المثل فتثبت الزيادة، لاعترافه باستحقاق العامل إياها، والعامل لا ينكرها.
(وقال) الشيخ نجيب الدين (ابن نما رحمه الله: إذا حلف المالك على نفي ما ادعاه) العامل (ثبت ما ادعاه) هو، لأصالة عدم الزائد، واتفاقهما على العقد المشخص بالعوض المعين، وانحصاره في دعواهما، فإذا حلف المالك على نفي ما ادعاه العامل ثبت مدعاه، لقضية (2) الحصر (وهو قوي كمال الإجارة) إذا اختلفا في قدره (3).
وقيل: يتحالفان (4)، لأن كلا منهما مدع ومدعى عليه فلا ترجيح لأحدهما فيحلف كل منهما على نفي ما يدعيه الآخر ويثبت الأقل كما مر (5) والتحقيق أن اختلافهما في القدر إن كان مجردا عن التسمية بأن قال العامل: إني استحق مائة من جهة الجعل الفلاني فأنكر المالك وادعى أنه خمسون، فالقول قول المالك، لأنه منكر محض والأصل براءته من الزائد، كما يقدم قوله لو أنكر أصل الجعل. ولا يتوجه اليمين هنا من طرف العامل أصلا.
____________________
(1) أي بعض الأجرة بإنكار العامل الزائد.
(2) أي لمقتضى الحصر في الدعوى فإنها محصورة في الشقين وهما:
ما ادعاه المالك، وما ادعاه العامل.
(3) تقدم في الجزء الرابع من طبعتنا الحديثة في (كتاب الإجارة) ص 363 (4) القائل (العلامة) قدس الله سره في القواعد.
(5) من المصنف رحمه الله قوله آنفا: (فيثبت للعامل أقل الأمرين من أجرة المثل. ومما ادعاه).
(٤٥٢)
مفاتيح البحث: نجيب الدين (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 443 444 445 446 447 448 450 451 452 453 454 » »»
الفهرست