شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٤٥٠
ويظهر من المفيد أن به رواية، لأنه قال: بذلك ثبتت السنة، وفي إلحاقه على تقدير ثبوت الحكم في الآبق إشكال. ويقوى الإشكال لو قصرت قيمتهما (1) عن الدينار والأربعة. وينبغي حينئذ أن يثبت على المالك أقل الأمرين من قيمته، والمقدر شرعا، ومبنى الرواية على الغالب من زيادة قيمته (2) عن ذلك كثيرا.
(ولو بذل جعلا) لمن رده واحدا كان أم أكثر (فرده جماعة استحقوه بينهم بالسوية (3)) ولو كان العمل غير الرد من الأعمال التي يمكن وقوعها أجمع من كل واحد منهم كدخول داره مع الغرض الصحيح فلكل ما عين.
(ولو جعل لكل من الثلاثة جعلا مغايرا) للآخرين كأن جعل لأحدهما دينارا، وللآخر دينارين، وللثالث ثلاثة (فردوه فلكل ثلث ما جعل له)، ولو رده أحدهم فله ما عين له أجمع، ولو رده اثنان منهم فلكل منهما نصف ما عين له، (ولو لم يسم لبعضهم) جعلا مخصوصا (فله ثلث أجرة المثل) ولكل واحد من الآخرين ثلث ما عين له ولو رده من لم يسم له وأحدهما (4) فله نصف أجرة مثله، وللآخر
____________________
مركزا حيا لبث الثقافة الإسلامية وعاصمة للدين الإسلامي والمذهب الجعفري بالخصوص على أثر جهود هذا الشيخ الجليل.
توفي رحمه الله وتغمده برحمته الواسعة سنة 460 ودفن بجامعة المعروف (بجامع الطوسي شمالي الحرم الشريف).
(1) أي العبد الآبق والبعير الشارد.
(2) أي قيمة العبد والبعير عن المقدر الشرعي.
(3) أي يقسم الجعل على رؤسهم.
(4) أي رده أحد الذين سمي له مع من لم يسم له.
(٤٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 443 444 445 446 447 448 450 451 452 453 454 » »»
الفهرست