شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٣٢٠
في المزارعة والمساقاة، دون العامل) مطلقا (1)، محتجا بأن حصته (2) كالأجرة. وهو ضعيف، لأن الأجرة إذا كانت ثمرة، أو زرعا قبل تعلق الوجوب وجبت الزكاة على الأجير، كما لو ملكها كذلك بأي وجه كان، وإن أراد كالأجرة بعد ذلك (3) فليس محل النزاع، إلا أن يذهب إلى أن الحصة لا يملكها العامل بالظهور، بل بعد بدو الصلاح، وتعلق الزكاة لكنه (4) خلاف الإجماع، ومعه (5) لا يتم التعليل بالأجرة (6) بل (7) يتأخر ملكه عن الوجوب.
(والمغارسة باطلة) وهي أن يدفع أرضا إلى غيره ليغرسها
____________________
إلى (الإمام الصادق) عليه الصلاة والسلام، وتاريخ موته.
يروي عند (شاذان بن جبرئيل) والشيخ (محمد بن إدريس) والشيخ (معين الدين المصري) وابن أخيه السيد النحرير العالم المعظم محي الملة والدين أبو حامد نجم الإسلام محمد بن أبي القاسم عبد الله بن علي بن زهرة صاحب كتاب (الأربعين) في حقوق الإخوان.
(1) سواء تعلق الوجوب قبل الثمر أم بعد الثمر.
(2) أي العامل.
(3) أي بعد تعلق الوجوب.
(4) أي عدم تملك العامل لحصته بالظهور.
(5) أي ومع الذهاب إلى هذا القول.
(6) بقوله: إن حصته كالأجرة، لأن العامل لا يملك حصته إلا بعد بدو الصلاح. فالتعليل بتأخر تملكه أولى.
(7) أي ينبغي التعليل بتأخر تملك العامل للحصة عن بدو الصلاح، (وهو عند وجوب الزكاة).
(٣٢٠)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 315 316 317 318 319 320 321 322 323 325 327 ... » »»
الفهرست