شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٢٠٢
وإلا (1) اتجه الجواز.
وقيل: يجوز مطلقا (2) لعموم الأمر بالوفاء بالعقود، والمؤمنون عند شروطهم، وأصالة الإباحة، وبناء الشركة على الإرفاق، ومنه (3) موضع النزاع.
(وليس لأحد الشركاء التصرف) في المال المشترك (إلا بإذن الجميع) لقبح التصرف في مال الغير بغير إذنه عقلا وشرعا، (ويقتصر من التصرف على المأذون) على تقدير حصول الإذن (فإن تعدى) المأذون (ضمن).
واعلم أن الشركة كما تطلق على اجتماع حقوق الملاك في المال الواحد على أحد الوجوه السابقة (4)، كذلك تطلق على العقد المثمر جواز تصرف الملاك في المال المشترك، وبهذا المعنى اندرجت الشركة في قسم العقود، وقبلت الحكم بالصحة والفساد، لا بالمعنى الأول (5). والمصنف رحمه الله أشار إلى المعنى الأول بما افتتح به من الأقسام (6)، وإلى الثاني (7) بالإذن المبحوث عنه هنا، (ولكل) من الشركاء (المطالبة بالقسمة عرضا) بالسكون وهو ما عدا النقدين (كان المال، أو نقدا. والشريك أمين) على ما تحت يده من المال
____________________
(1) أي وإن شرطت له الزيادة في العمل.
(2) سواء كانت زيادة في العمل أم لا.
(3) أي ومن الإرفاق.
(4) وهي الإرث والعقد والحيازة والمزج.
(5) وهو اجتماع حقوق الملاك في المال الواحد.
(6) بقوله: وسببها قد يكون إرثا وعقدا ومزجا وحيازة.
(7) وهو العقد المثمر جواز تصرف الملاك في المال المشترك.
(٢٠٢)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»
الفهرست