شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٢٠٠
بينهما، أو أن يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح ليكون بعضه له، وهذه الثلاثة بمعانيها عندنا باطلة.
(و) المشتركان شركة العنان (يتساويان في الربح والخسران مع تساوي المالين، ولو اختلفا) في مقدار المال (اختلف الربح) بحسبه والضابط أن الربح بينهما على نسبة المال متساويا ومتفاوتا (1)، فلو عبر به (2) لكان أخصر وأدل على المقصود (3)، إذ (4) لا يلزم
____________________
(1) أي أن كان المال بين الشريكين متساويا كان الربح بينهما متساويا.
وإن كان المال بينهما متفاوتا كان الربح أيضا بينهما متفاوتا.
(2) أي بقول الشارح: (والضابط أن الربح بينهما على نسبة المال متساويا ومتفاوتا).
(3) وهو التساوي والتفاوت في الربح.
(4) تعليل من الشارح في كون عبارة المصنف غير واف بالمقصود وأن المصنف لو أتى بعبارة الشارح: (والضابط أن الربح بينهما على نسبة المال متساويا ومتفاوتا) كان أخصر وأدل، ببيان أن قول المصنف: (ولو اختلفا اختلف الربح) لا يدل على أن اختلاف الربح كان حسب اختلاف المال، بل يدل على مجرد الاختلاف. فمثلا إذا كان لأحدهما خمسون دينارا، وللآخر مائة دينار لكنهما اشترطا على أن يكون لصاحب الخمسين (أربعون بالمائة) من الربح.
ولصاحب المائة (ستون بالمائة) فإن نسبة الربحين نسبة الخمسين إلى ثلاثة أخماس.
ولكن نسبة المالين نسبة الثلث إلى الثلثين فلم يكن اختلاف الربحين على حسب اختلاف المالين، ولا على تلك النسبة.
فعبارة المصنف رحمه الله تشمل هذا الفرض مع أنه غير مقصود.
فالحاصل أن كلمة لو تدل بالوضع على ملازمة الجزاء للشرط: أي اختلاف
(٢٠٠)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ... » »»
الفهرست