شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ١٩٣
الراكب ذو يد بخلاف العبد فإن اليد للمدعي، لا له (1). ويتفرع عليه ما لو كان لأحدهما عليه (2) يد، وللآخر ثياب خاصة فالعبرة بصاحب اليد.
(ويرجح صاحب الحمل (3) في دعوى البهيمة الحاملة) وإن كان للآخر عليها يد أيضا بقبض زمام، ونحوه (4)، لدلالة الحمل على كمال استيلاء مالكه عليها فيرجح. وفي الدروس سوى بين الراكب، ولابس الثوب، وذي الحمل في الحكم. وهو حسن، (و) كذا يرجح (صاحب البيت في) دعوى (الغرفة) الكائنة (عليه وإن كان بابها مفتوحا) إلى المدعي الآخر، لأنها موضوعة في ملكه وهو هواء بيته، ومجرد فتح الباب إلى الغير لا يفيد اليد.
هذا إذا لم يكن من إليه الباب متصرفا فيها بسكنى وغيرها، وإلا قدم، لأن يده عليها بالذات، لاقتضاء التصرف له، ويد مالك الهواء بالتبعية، والذاتية أقوى، مع احتمال التساوي، لثبوت اليد من الجانبين في الجملة، وعدم تأثير قوة اليد.
(السادسة لو تداعيا جدارا غير متصل ببناء أحدهما، أو متصلا ببنائهما) معا اتصال ترصيف (5)، وهو تداخل الأحجار ونحوها على وجه يبعد كونه محدثا بعد وضع الحائط المتصل به (فإن حلفا، أو نكلا فهو لهما، وإلا) فإن حلف أحدهما، ونكل الآخر (فهو
____________________
(1) أي لا للعبد، فإن العبد لا يد له أصلا.
(2) أي على العبد.
(3) الحمل بالكسر: المحمول.
(4) كسوق الدابة من خلفها مثلا.
(5) وهو الشد والحل.
(١٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 188 189 190 191 192 193 194 195 197 198 199 ... » »»
الفهرست