شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ١٧٧
الرواية بجوازه بعد ظهور الربح من غير تقييد بإرادة القسمة صريحا فيجوز مع ظهوره (1)، أو ظهور الخسارة مطلقا (2).
ويمكن أن يكون نظره (3) في جواز الشرط مطلقا وإن كان في ابتداء الشركة، كما ذهب إليه الشيخ وجماعة زاعمين أن إطلاق الرواية يدل عليه (4)، ولعموم (المسلمون عند شروطهم (5)). والأقوى المنع.
وهو مختاره في الدروس.
(ويصح الصلح على كل من العين، والمنفعة بمثله (6)،
____________________
فالرواية مطلقة حيث قال عليه السلام: (لا بأس إذا اشترطا) سواء كان الشرط في الابتداء أم في الأثناء.
(1) أي ظهور الربح.
(2) سواء أرادا فسخ الشركة أم لا.
(3) أي نظر المصنف.
(4) أي على صحة هذا الشرط، وإطلاق الرواية مستفاد من قوله: (لا بأس إذا اشترطا) فإنه مطلق سواء كان اشتراطهما في ابتداء العقد أم بعده وقد تقدم الحديث في الهامش رقم 5 ص 176.
(5) الوسائل كتاب التدبير والمكاتبة باب 4 الحديث 8.
(6) أي الصلح على العين بالعين، والصلح على المنفعة بالمنفعة كما لو كانت داران مشتركتان بين اثنين فوقع الصلح على كون منفعة إحداهما لأحدهما، ومنفعة الأخرى للآخر، أو إحدى الدارين لأحدهما عينا، والأخرى للآخر. فهذا صلح على منفعة بمثلها، وعلى عين بمثلها.
والخلاصة: أن متعلق الصلح إما عين، أو منفعة، أو دين، أو حق كالشفعة وعلى التقادير الأربع إما أن يكون الصلح مع العوض، أو بدونه فهذه ثمانية صور بعد ضرب الاثنين في الأربعة 2 / 4 = 8 وعلى الأول وهو الصلح مع العوض
(١٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 171 173 174 175 176 177 179 180 181 182 183 ... » »»
الفهرست