شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ١٠٧
سفهه، وإن لم يحكم الحاكم به (1) لأن المقتضي له (2) هو السفه، فيجب تحققه بتحققه (3)، ولظاهر قوله تعالى: " فإن كان الذي عليه الحق سفيها (4) " حيث أثبت عليه الولاية بمجرده.
(ولا يزول) الحجر عنه (إلا بحكمه (5)) لأن زوال السفه يفتقر إلى الاجتهاد، وقيام الأمارات، لأنه أمر خفي فيناط (6) بنظر الحاكم.
وقيل: يتوقفان (7) على حكمه لذلك (8). وقيل: لا فيهما (9)، وهو الأقوى، لأن المقتضي للحجر هو السفه فيجب أن يثبت بثبوته، ويزول بزواله، ولظاهر قوله تعالى: " فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا
____________________
(1) أي بالحجر.
(2) أي للحجر.
(3) مرجع الضمير (السفه) كما وأن مرجع الضمير في (تحققه) الأول (الحجر).
فالمعنى أنه متى وجد السفه يثبت الحجر عليه وإن لم يحكم الحاكم بالحجر.
(4) البقرة: الآية 282.
(5) أي بحكم الحاكم.
ولا يخفى أن رفع الحجر عن السفيه يحتاج إلى حكم الحاكم. وأما وضع الحجر عليه فلا يحتاج إليه.
(6) أي يتعلق بنظر الحاكم.
(7) أي وضع الحجر، ورفع الحجر.
(8) أي لأجل التعليل المذكور: (وهو خفاء السفه) لاحتياجه إلى الاجتهاد وقيام الأمارات.
(9) أي لا يتوقف حجر السفيه على حكم الحاكم لا في الوضع ولا في الرفع.
(١٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 113 ... » »»
الفهرست