(أو لاقى كرا).
والمراد أن غير الجاري لا بد في طهره مع زوال التغير من ملاقاته كرا طاهرا بعد زوال التغير، أو معه، وإن كان إطلاق العبارة قد يتناول ما ليس بمراد وهو طهره مع زوال التغير، وملاقاته الكر كيف اتفق (2)، وكذا الجاري على القول الآخر.
____________________
فهي بعمومها تقتضي أن الماء القليل - سواء أكان جاريا أم غير جار - يتنجس بملاقاة النجس.
ولا يخفى أنها معارضة بغيرها من الروايات التي دلت على أن المياه التي لها مادة لا تتنجس إلا بما غير لونها، أو طعمها، أو رائحتها كما في رواية دعائم الإسلام عن (علي) عليه الصلاة والسلام في الماء الجاري.
قال: " يتوضأ منه، ويشرب ما لم يتغير أوصافه، طعمه: ولونه وريحه ".
راجع (مستدرك وسائل الشيعة) المجلد الأول. ص 24. الباب 3 الحديث 1.
(1) بالجر عطفا على مدخول (في الجاري) في قول الشارح في ص 252: في انفعاله.
والحاصل أن العلامة جعل الماء الجاري إذا كان دون الكر كالماء القليل من جهتين: (الأول): انفعاله بمجرد ملاقاة النجاسة.
(الثانية): عدم طهره بزوال التغير من قبل نفسه.
(2) أي وإن كانت الملاقاة قبل زوال التغير.
ولا يخفى أنها معارضة بغيرها من الروايات التي دلت على أن المياه التي لها مادة لا تتنجس إلا بما غير لونها، أو طعمها، أو رائحتها كما في رواية دعائم الإسلام عن (علي) عليه الصلاة والسلام في الماء الجاري.
قال: " يتوضأ منه، ويشرب ما لم يتغير أوصافه، طعمه: ولونه وريحه ".
راجع (مستدرك وسائل الشيعة) المجلد الأول. ص 24. الباب 3 الحديث 1.
(1) بالجر عطفا على مدخول (في الجاري) في قول الشارح في ص 252: في انفعاله.
والحاصل أن العلامة جعل الماء الجاري إذا كان دون الكر كالماء القليل من جهتين: (الأول): انفعاله بمجرد ملاقاة النجاسة.
(الثانية): عدم طهره بزوال التغير من قبل نفسه.
(2) أي وإن كانت الملاقاة قبل زوال التغير.