عليهم السلام وتعاهدها.
ولنذكر هنا نبذا من أحكام المشاهد المقدسة لم يذكرها الأصحاب: قد جمع المشهد بين المسجدية والرباط فله حكمهما فمن سبق إلى منزل منه فهو أولى ما دام رحله باقيا، ولو استبق اثنان ولم يمكن الجمع أقرع، ولا فرق بين من يعتاد منزلا منه وبين غيره، والوقف على المشاهد يتبع شرط الواقف، ولو فضل شئ من المصالح ادخر له إما عينا أو مشغولا في عقار يرجع نفعه عليه، ولو فضل عن ذلك كله فالأقرب جواز صرفه في مشهد آخر أو مسجد، وأمر مصالحه العامة إلى الحاكم الشرعي، ويجوز انتفاع الزائر بالآلات المعدة فإذا انصرف سلمها إلى الناظر فيه، ولو نقلت فرشه إلى مكان آخر للزائر جاز وإن خرج عن خطة المشهد، وفي جواز صرف أوقافه ونذوره إلى مصالح الزائرين مع استغنائهم عنها نظر، أما مع الحاجة فيجوز كالمنقطع به عن أهله (1).
وقال رحمه الله في الذكرى: من الصلوات المستحبة صلاة الزيارة للنبي صلى الله عليه وآله وأحد الأئمة عليهم السلام وهي ركعتان بعد الفراغ من الزيارة يصلي عند الرأس، وإذا زار أمير المؤمنين عليه السلام صلى ست ركعات، لان معه آدم ونوح على ما ورد في الاخبار (2).
وقال ابن زهرة رحمه الله: من زار وهو مقيم في بلده قدم الصلاة ثم زار عقيبها (3).
25 أقول: وجدت بخط الشيخ حسين بن عبد الصمد ره ما هذا لفظه: ذكر الشيخ أبو الطيب الحسين بن أحمد الفقيه من زار الرضا عليه السلام أو واحدا من الأئمة عليهم السلام فصلى عنده صلاة جعفر فإنه يكتب له بكل ركعة ثواب من حج ألف حجة واعتمر الف عمرة وأعتق ألف رقبة ووقف ألف وقفة في سبيل الله مع نبي