يهل فلا يدع الاحرام حتى يبلغ فيصير عمرته شعبانية، ولكن يحرم قبل الميقات فتكون لرجب لان الرجبية أفضل وهو الذي نوى (1).
23 - وعنه عليه السلام أنه قال: فيمن أخذ من وراء الشجرة قال: يحرم ما بينه وبين الجحفة (2).
24 - وعنه عليه السلام أنه قال: من أتى الميقات فنسي أو جهل أن يحرم منه حتى جاوزه وصار إلى مكة ثم علم، فإن كان عليه مهلة وقدر على الرجوع إلى الميقات رجع وأحرم منه، وإن خاف فوات الحج ولم يستطع الرجوع من مكانه فإن كان بمكة فأمكنه أن يخرج من الحرم فيحرم من الحل ويدخل الحرم محرما فليفعل وإلا أحرم من مكانه (3).
25 - وعنه أنه قال: من كان منزله أقرب إلى مكة من المواقيت فليحرم من منزله وليس عليه أن يمضي إلى الميقات (4).
26 - قال علي صلوات الله عليه: من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك.
هذا لمن كان دون الميقات إلى مكة (5).
7 - الهداية: فإذا بلغت أحد المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله فإنه وقت لأهل الطائف قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، ولأهل الشام الجحفة ولأهل المدينة ذا الحليفة، وهي مسجد الشجرة، ولأهل العراق العقيق، وأول العقيق المسلخ (6) ووسطه غمرة وآخره ذات عرق، ولا يؤخر الاحرام إلى آخر الوقت إلا من علة وأوله أفضل (7).