رسائل الشهيد الثاني (ط.ق) - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٨
آخر لزم وجوب وضوئين مع غسل وغير معهودا وغير جايز كما يظهر من الذكرى فتعينت الإعادة أو نقول الجزء السابق على الحدث من الغسل قد ارتفعت رافعيته بالنسبة إلى الحدث الأصغر المرتفع به وبالوضوء وما بقى من الغسل وما معه من الوضوء ليس علة تامة في الرفع أو الإباحة بالنسبة إلى هذا الحدث فلابد لرفعه من وضوء وغسل تامين فتعينت الإعادة فقد ظهر ان للقول بالإعادة مطلقا وجها وإن كان الاكتفاء بالوضوء مطلقا أقوى والقول بعدم تأثير الأصغر مع الأكبر محتمل هنا وأيضا والله أعلم الثالث لو كان الحدث المتخلل لغسل الجنابة الذي هو موضع النزاع أو لمطلق الغسل على الوجه الأخر مستمرا كالسلس والبطن فان قلنا لا اثر له فالامر واضح و ح فإنما يجب الوضوء لما تأخر منه عن الغسل خاصة لكل صلاة ويقع الغسل صحيحا وكذا ان قلنا بوجوب الوضوء له فيتوضى بعد الغسل ويصلى ولو قلنا ببطلان الغسل من رأس أشكل الحكم هنا فإنه يحتمل ح ان يترك الاغتسال ويتمم للصلاة لاستلزام اعادته التسلسل والجرح أو الترجيح من غير مرجح لو حكم بصحة بعض الافراد ويحتمل الاكتفاء باتمامه هنا والوضوء بعده ويغتفر الحدث الواقع خلاله كما يغتفر الواقع في أثناء الوضوء هذا بالنسبة إلى الصلاة الأولى إما غيرها فيشكل الحكم فيه أيضا إذ يحتمل ان يلزمه الوضوء والغسل للصلاة الأخرى لان قضية الدليل بطلان الغسل الأول كما يبطل الوضوء لكن اغتفر ذلك للصلاة الواحدة فيجب اعادته للأخرى كما يجب إعادة الوضوء لها وينوى فيهما الاستباحة لاغير ويحتمل ان يجتزى هنا بالوضوء لكل صلاة لاغير إلى أن يحصل ما يوجب الغسل لتحقق الاستباحة بالنسبة إلى الحدث الأكبر السابق ولم يحصل بعده ما يوجب الغسل ويشكل بتخلل المبطل وانما اغتفر للحرج في الصلاة الواحدة كما في الوضوء فلاوجه للحكم بصحته مطلقا والذي يناسب هذا القول اختصاص صحة الغسل بالصلاة الأولى لاغير كالوضوء ويرد
(٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... » »»
الفهرست