رسائل الشهيد الثاني (ط.ق) - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٤
بل بنجاسة البئر في الجملة أبو حنيفة من العامة لروايات وردت عندهم فيه عن النبي صلى الله عليه وآله فتبين بذلك مخالفة حكم ماء البئر لغيره من المياه القليلة والكثيرة في الجملة اجماعا سواء جعلناه واجبا أم مستحبا وإذا كان كذلك فلا يبعد القول بأنه ينفعل بالنجاسة مما لا ينفعل غيره بها وليس للعقل مدخل في اثبات حكم النجاسة والطهارة بل المرجع فيه إلى النقل عن صاحب الشرع عليه السلام فاستبعاد احكام البئر لا وجه له أصلا خصوصا بعد ثبوتها في الجملة فان الحكم باستحباب النزح أيضا يوجب الحكم للبئر مما لا يثبت لغيره من المياه نعم لما لم يتم الدليل على النجاسة نفيناها وبقى جانب الاحتياط مراعى ورعاية النزح مناسبة جدا خصوصا مع ترتب العبادات الشرعية وأعظم أركان الدين وهو الصلاة الواجبة عليه والله تعالى اعلم باسرار احكامه هذا ما اقتضاه الحال الحاضر من بحث المسألة على سبيل الارتحال وضيق المجال والله ولى التوفيق زين الدين رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم مسألة شريفة إذا تيقن الطهارة والحدث وشك في السابق منهما كما لو تيقن عند الزوال مثلا انه أحدث حدثا يوجب الوضوء وتوضئ لكن جهل السابق منهما بحيث شك في حاله عند القيام إلى الصلاة هل هو متطهر أم لا فهل يجب عليه الطهارة
(٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... » »»
الفهرست