رسائل الشهيد الثاني (ط.ق) - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٥٧
حيث إنه مروى ويعمل بالباقي ومثله كثير خصوصا في روايات الحبوة وقد أجاب بعض الأصحاب عنه أيضا بحمل السلاح على ما يحبئ به الولد منه كالسيف فإنها لا ترث منه شيئا والدواب على ما أوصى به منها أو وقفه أو عمل به ما يمنع من الإرث وذلك وإن كان خلاف الظاهر الا ان فيه جمعا بين الاخبار وهو خير من اطراجه بلا سبب أو بحمله على سلاح خاص ودواب خاصة لوقوع السؤال في صورة خاصة وقوله المراة اللام فيه للعهد لا للجنس فان قيل حملها على واقعة خاصة يسقط الاستدلال بها على العموم لما تقرر في الأصول من أن وقايع الحال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الاجمال وسقط بها الاستدلال قلنا على تقدير كونها خاصة نمنع تطرق الاحتمال إليها لأنه عليه السلام أجاب بان حكم ميراث المراة ذلك من غير أن يستفصل عن دار خاصة وآلات خاصة وغيرها وانما خصصناها في السلاح والدواب للضرورة لا من جهة السؤال والجواب فيبقى الحكم في غيرها على العموم لان ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال يدل على العموم في المقال ولا منافاة بين هذا وبين القاعدة السالفة على ما حقق في الأصول مع أن لمانع ان يمنع من خصوص المراة وعهديتها واطراح حكم السلاح والدواب بالاجماع لا بالخبر فان قيل الأخبار المذكورة وغيرها لم يتعرض للشجر بنفي ولا اثبات فيبقى على عموم القران فترث من عينه ولعدم ورود التعليل الآتي فيه فكيف حكمهم بعدم ارثها من عينه قلنا هو داخل في الخبر الثالث الصحيح المتضمن عدم ارثها من العقار لأنه من جملته لغة وعرفا قال الجوهري العقار بالفتح الأرض والضياع والنخل فعلى هذا يكون ذكر العقار بعد الأرض في الخبر تعميما بعد التخصيص ومثله رواية ميسرة بياع الزطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن النساء ما بهن من الميراث قال لهن قيمة الطوب
(٢٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 ... » »»
الفهرست