السراج الوهاج - الفاضل القطيفي - الصفحة ٧١
إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام وإن غزوا بأمره كان للإمام الخمس (1) وبعض المتأخرين يستكشف صحة الدعوى مع إنكاره العمل بخبر الواحد فيحتج بدعوى إجماع الإمامية، وذلك مرتكب فاحش إذ هو يقول: إن الإجماع أنما يكون حجة إذا علم أن الإمام في الجملة، فإن كان يعلم ذلك فهو منفرد بعلمه فلا يكون علمه حجة على من لا يعلم (2). إلى هنا كلامه، ويظهر منه إنكار الفتوى.
فنقول: كلامه في النافع (3) لا يظهر منه غير أنه حكاه قولا وأشار إلى ضعف مستنده وغاية ما يلزم منه عدم قطعه به على أن المعلوم من قاعدته في النافع أن ما يقول فيه وقيل هو ما إذا لم يكن مستنده مقطوعا به عنده وهو لا يدل على اختياره فلأنه مع أنه صرح في شرائعه بالفتوى من غير إشارة إلى خلاف ولا ضعف حيث قال في آخر المقصد الأول من الأنفال: وما يغنمه المقاتلون بغير إذنه فهو له عليه السلام (4) فلو كان مخالفا في النافع صريحا لم يقدح خلافه في الاتفاق لسبق دخوله مع الجماعة وكلامه في المعتبر (5) لم يرد على ما ذكره في النافع (6) إلا بتعيين الثلاثة وبإنكار الإجماع لا على طريق نقل الخلاف بل على طريق عدم ثبوته عنده، وهو مرتكب لا يخلو من نظر لأن الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة عنده، وابن إدريس من أجلاء الأصحاب ولو قدح فيه فلا قدح في الشيخ وقد نقله في الخلاف (7) وهو رئيس الطائفة وإمامهم ومعتمدهم في الأقوال والروايات. على أنا نقول من العجب تردد المحقق أو عدم جزمه بالفتوى، وقد اعتمد في غير ذلك على ما هو أقل

(١) تهذيب الأحكام ج ٤ ص ١٣٥ حديث: ١٢ / ٣٧٨ باب ٣٨ في الأنفال وفيه اختلاف يسير.
(٢) المعتبر في شرح المختصر كتاب الخمس ص ٢٩٦ الطبعة الحجرية.
(٣) المختصر النافع ص ٦٤ كتاب الخمس.
(٤) شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام القسم الأول - ص ١٣٧ من كتاب الخمس في مسائل قسمة الخمس.
(٥) المعتبر في شرح المختصر كتاب الخمس ص ٢٩٦.
(٦) مختصر النافع كتاب الخمس ص ٦٤. (٧) الخلاف ج ٢ ص ٣٣٢ مسألة 16 كتاب الفئ وقسمة الغنائم.
(٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 نبذة من حياة الفاضل القطيفي (ره) 3
2 فائدة في حرمة كتمان الفقه والعلم 21
3 ذكر الاخبار المتضمنة لفضل الفقهاء 22
4 ذكر الحيل الشرعية وبيان الضابطة فيها 25
5 الرد على قول المحقق الثاني بأن الأئمة (ع) قد أذنوا في تناول ذلك من سلاطين الجور حال الغيبة 30
6 الاستشكال على المحقق الثاني في تقسيمه للأراضي 33
7 نقل عبارة المحقق الكركي في الأنفال والاستشكال عليها 36
8 الرد على استدلال المحقق الثاني برواية أبي بردة 46
9 بيان حكم الأرض المفتوحة عنوة وذكر نكت عليها 57
10 نقل أقوال الأصحاب في ما إذا غزا قوم أهل الحرب من دون إذن الامام فغنموا كانت غنيمتهم للامام والتعليق عليها 69
11 بيان أقسام الأرض المعدودة من الأنفال 72
12 دلالة الاخبار على الأرض الموت 74
13 في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين 77
14 المناقشة في أن أرض العراق هل هي مفتوحة عنوة أو من الأنفال؟ نهاية تحقيق المصنف في أن أرض العراق من الأنفال 78
15 تحقيق الكلام في أرض الشام 93
16 في بيان معنى الخراج 101
17 الاستدلال على حل الخراج بالاخبار 104
18 مناقشة المصنف برواية قبول الحسنين جوائز معاوية 109
19 الكلام في جوائز الظالم 112
20 مسألة في الرخصة بكفاية ما يأخذه الظالم عن زكاة 118
21 فيما يدل على أن ذلك حرام وظلم في الزكاة 119
22 في الجمع بين كون الاخذ غير مستحق وجواز الابتياع من الظالم 124