السراج الوهاج - الفاضل القطيفي - الصفحة ٧٣
اختصاص كل من المحياة والموات بحكمه لأن الأئمة عليهم السلام أحلوا ذلك لشيعتهم حال الغيبة وأما غيرهم فإنه عليهم حرام (1).
أقول: في هذه نوع قصور، والأنسب أن يقال: إما أن يكون محياة أو موات وحكمها أن كل ما بيد الشيعة.. الخ، والأمر سهل في هذا، لكن قوله " وأما غيرهم فإنه عليهم حرام وباطل " فإن ظاهر المذهب أن الموات من الأنفال يصح إحياؤه لجميع المسلمين ولا تحرم على أحد منهم في زمن الغيبة، فيد كل مسلم عليه يد إباحة، وهو مدلول إطلاق الروايات وفتاوى الأصحاب، حيث حكموا بجواز إحياء الموات من غير تقييد لها بكونها من غير الأنفال، بل في الحقيقة عند التأمل أكثر موات الأرضين من الأنفال، ويدل عليه أيضا إطلاق إحياء ما ترك عمارته غائبا كان المالك أو حاضرا. نعم الكلام في الكسب فإنه لا يحل على الإطلاق على معنى عدم وجوب شئ على المكتسب إلا للشيعة في وجه حسن، وبين ذلك وبين تحريم وضع اليد على الأرض بون بعيد، والمؤلف لم يلتفت إلى ذلك لأنه من المجازفين، ولهذا استدل على مدعاه بقول أبي عبد الله في رواية عمر بن (1) يزيد:
وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم محللون يحل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيحسبهم طسق ما كان في أيدي سواهم، فإن كسبهم من الأرض حرام حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم (2). ولم يتفطن لعدم دلالة الحديث على تحريم وضع اليد واختصاصه بالتكسب، وبخبر نجية، ولا دلالة فيه إلا من حيث المفهوم، والتحقيق أن مفهوم خبر نجية (3) لا دلالة فيه أصلا لأنه عليه السلام قال:

(١) راجع خراجيته (ره)، ص ٥٧.
(٢) التهذيب: ج ٤ ص ١٤٤ حديث: ٢٥ / ٤٠٣ باب ٣٩ في الزيادات، وفيه اختلاف يسير وفي هامشه: " في الكافي هكذا: طسق ما كان في أيديهم، وأما ما كان في أيدي غيرهم فإن كسبهم.. الخ. ولعله سقط من قلم الناسخ في التهذيب وإلا فهو أنسب بالمقام ".
(٣) تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ١٤٥ حديث: 27 / 405 باب 39 الزيادات.
(٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 نبذة من حياة الفاضل القطيفي (ره) 3
2 فائدة في حرمة كتمان الفقه والعلم 21
3 ذكر الاخبار المتضمنة لفضل الفقهاء 22
4 ذكر الحيل الشرعية وبيان الضابطة فيها 25
5 الرد على قول المحقق الثاني بأن الأئمة (ع) قد أذنوا في تناول ذلك من سلاطين الجور حال الغيبة 30
6 الاستشكال على المحقق الثاني في تقسيمه للأراضي 33
7 نقل عبارة المحقق الكركي في الأنفال والاستشكال عليها 36
8 الرد على استدلال المحقق الثاني برواية أبي بردة 46
9 بيان حكم الأرض المفتوحة عنوة وذكر نكت عليها 57
10 نقل أقوال الأصحاب في ما إذا غزا قوم أهل الحرب من دون إذن الامام فغنموا كانت غنيمتهم للامام والتعليق عليها 69
11 بيان أقسام الأرض المعدودة من الأنفال 72
12 دلالة الاخبار على الأرض الموت 74
13 في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين 77
14 المناقشة في أن أرض العراق هل هي مفتوحة عنوة أو من الأنفال؟ نهاية تحقيق المصنف في أن أرض العراق من الأنفال 78
15 تحقيق الكلام في أرض الشام 93
16 في بيان معنى الخراج 101
17 الاستدلال على حل الخراج بالاخبار 104
18 مناقشة المصنف برواية قبول الحسنين جوائز معاوية 109
19 الكلام في جوائز الظالم 112
20 مسألة في الرخصة بكفاية ما يأخذه الظالم عن زكاة 118
21 فيما يدل على أن ذلك حرام وظلم في الزكاة 119
22 في الجمع بين كون الاخذ غير مستحق وجواز الابتياع من الظالم 124