السراج الوهاج - الفاضل القطيفي - الصفحة ٤٣
القسم أيضا يصح الشراء والبيع فيه على هذا الوجه، وأما الأنفال وما يجري مجراها فليس يصح تملكها بالشراء وإنما أبيح لنا التصرف حسب (1). ثم استدل على حكم أراضي الخراج برواية أبي بردة بن رجا السابقة (2) الدالة على جواز بيع آثار التصرفات دون رقبة الأرض، وهذا كلام واضح السبيل وجهه من حيث المعنى أن التصرف في المفتوحة عنوة إنما يكون بإذن الإمام، وقد حصل منهم الإذن لشيعتهم حال الغيبة، فيكون آثار تصرفهم محترمة بحيث يمكن ترتب البيع ونحوه عليها، وعبارة شيخنا في الدروس (3) أيضا يرشد إلى ذلك حيث قال:
ولا يجوز التصرف في المفتوحة عنوة إلا بإذن الإمام عليه السلام سواء كان بالوقف أو غيرها، نعم في حال الغيبة ينفذ ذلك. وأطلق في المبسوط (4) أن التصرف فيها لا ينفذ أي لا يقيد بحال ظهور الإمام ولا عدمه، ثم قال وقال ابن إدريس: (5) إنما يباع ويوقف تحجيرنا وبناؤنا وتصرفنا لا نفس الأرض، ومراده بذلك أن ابن إدريس أيضا أطلق جواز التصرف في مقابل إطلاق الشيخ عدم جوازه، والصواب التقييد بحال الغيبة لينفذ، وعدمه بعدمه، وهذا ظاهر بحمد الله. إلى هنا كلامه.
يقول الفقير إلى الله المنان إبراهيم بن سليمان: إن هذا التنبيه الثاني من كرامات القرن العاشر حيث أظهر أن من يسعى بالعلم ويوصف به ويجلس منتصبا للفتوى يبسط مثل هذا في مصنف، وليس أعجب من ذلك إلا سماع أهل القرن لهذا التأليف من غير أن ينكره منكر منهم إنكارا يروع مثل هذا المؤلف أن يؤلف مثله، ولا أعرف جوابا من هذين إلا ما قاله عليه السلام: إن

(١) نقل قول الشيخ بالمعنى، راجع التهذيب ج ٤ ص ١٤٥ و ١٤٦ من باب ٣٨ في الزيادات.
(٢) تهذيب الأحكام ج ٤ ص ١٤٦ حديث ٢٨ / ٤٠٦ باب ٣٩ في الزيادات.
(٣) الدروس الشرعية في فقه الإمامية ص ١٦٣ كتاب الجهاد في آخر " درس في اللواحق " ط أفست قم.
(٤) المبسوط في فقه الإمامية ج ٢ - ص ٢٨ كتاب الجهاد في حكم ما يغنم وما لا يغنم ط الحيدرية طهران.
(5) السرائر كتاب الزكاة ص 110 ط الحجرية - طهران.
(٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 نبذة من حياة الفاضل القطيفي (ره) 3
2 فائدة في حرمة كتمان الفقه والعلم 21
3 ذكر الاخبار المتضمنة لفضل الفقهاء 22
4 ذكر الحيل الشرعية وبيان الضابطة فيها 25
5 الرد على قول المحقق الثاني بأن الأئمة (ع) قد أذنوا في تناول ذلك من سلاطين الجور حال الغيبة 30
6 الاستشكال على المحقق الثاني في تقسيمه للأراضي 33
7 نقل عبارة المحقق الكركي في الأنفال والاستشكال عليها 36
8 الرد على استدلال المحقق الثاني برواية أبي بردة 46
9 بيان حكم الأرض المفتوحة عنوة وذكر نكت عليها 57
10 نقل أقوال الأصحاب في ما إذا غزا قوم أهل الحرب من دون إذن الامام فغنموا كانت غنيمتهم للامام والتعليق عليها 69
11 بيان أقسام الأرض المعدودة من الأنفال 72
12 دلالة الاخبار على الأرض الموت 74
13 في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين 77
14 المناقشة في أن أرض العراق هل هي مفتوحة عنوة أو من الأنفال؟ نهاية تحقيق المصنف في أن أرض العراق من الأنفال 78
15 تحقيق الكلام في أرض الشام 93
16 في بيان معنى الخراج 101
17 الاستدلال على حل الخراج بالاخبار 104
18 مناقشة المصنف برواية قبول الحسنين جوائز معاوية 109
19 الكلام في جوائز الظالم 112
20 مسألة في الرخصة بكفاية ما يأخذه الظالم عن زكاة 118
21 فيما يدل على أن ذلك حرام وظلم في الزكاة 119
22 في الجمع بين كون الاخذ غير مستحق وجواز الابتياع من الظالم 124