السراج الوهاج - الفاضل القطيفي - الصفحة ٣٥
الذي نقشه المؤلف فلا فائدة في تكراره.
وقال في كتاب إحياء الموات: (1) والبلاد على ضربين: بلاد الإسلام وبلاد الشرك، فبلاد الإسلام على ضربين: عامر وغامر، فالعامر ملك لأهله لا يجوز لأحد الشروع فيه والتصرف فيه إلا بإذن صاحبه.. الخ، وأما الغامر على ضربين: غامر لم يجر عليه ملك مسلم، وغامر جرى عليه ملك مسلم.. إلخ. وأما بلاد الشرك فعلى ضربين: عامر وغامر، فالعامر ملك لأهله، وكذلك كل مكان به صلاح العامر من الغامر، فإن صاحب الغامر أحق به كما قلنا في العامر في بلاد المسلمين، ولا فرق بينهما أكثر من أن العامر في بلاد الإسلام لا يملك بالقهر والغلبة، وأما الغامر فعلى ضربين.
وقال ابن إدريس في السرائر: (2) باب أحكام الأرضين وما يصح التصرف فيه بالبيع والشراء وما لا يصح. الأرضون على أربعة أقسام: ضرب منها أسلم أهلها عليها طوعا.. إلخ، والضرب الثاني من الأرضين ما أخذ عنوة بالسيف، والضرب الثالث كل أرض صالح أهلها وهي أرض الجزية.. إلخ، والضرب الرابع كل أرض انجلى أهلها.. إلخ ثم قاله: والبلاد على ضربين.. وساق البحث على نحو ما ذكر الشيخ في المبسوط.
وقال العلامة في الإرشاد: (3) المطلب الرابع في الأرضين وهي أربعة.. إلخ ثم قال سياقة: لا يجوز إحياء الغامر ولا ما به صلاح العامر كالشرب والطريق في بلاد الإسلام والشرك إلا أن ما في بلاد الشرك نعيم بالغلبة، ونحو ذلك قال في القواعد (4) وقال المحقق في الشرائع (5) وغير ذلك من كتب الأصحاب من أرادها

(١) المبسوط في فقه الإمامية: ج ٣ كتاب إحياء الموات ص ٢٦٨ و ٢٦٩.
(٢) السرائر ص ١١٠ كتاب الزكاة ط طهران الحجرية.
(٣) إلا أن في المصدر " المطلب الثالث " راجع: ج ١ ص ٣٤٨ ط مؤسسة النشر الإسلامي قم.
(٤) قواعد الأحكام ج ١ ص ٦٢ كتاب الخمس - ط الحجرية في قم.
(5) شرائع الإسلام للمحقق الحلي (قده) الجزء الرابع ص 791 كتاب إحياء الموات ط بيروت.
(٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 نبذة من حياة الفاضل القطيفي (ره) 3
2 فائدة في حرمة كتمان الفقه والعلم 21
3 ذكر الاخبار المتضمنة لفضل الفقهاء 22
4 ذكر الحيل الشرعية وبيان الضابطة فيها 25
5 الرد على قول المحقق الثاني بأن الأئمة (ع) قد أذنوا في تناول ذلك من سلاطين الجور حال الغيبة 30
6 الاستشكال على المحقق الثاني في تقسيمه للأراضي 33
7 نقل عبارة المحقق الكركي في الأنفال والاستشكال عليها 36
8 الرد على استدلال المحقق الثاني برواية أبي بردة 46
9 بيان حكم الأرض المفتوحة عنوة وذكر نكت عليها 57
10 نقل أقوال الأصحاب في ما إذا غزا قوم أهل الحرب من دون إذن الامام فغنموا كانت غنيمتهم للامام والتعليق عليها 69
11 بيان أقسام الأرض المعدودة من الأنفال 72
12 دلالة الاخبار على الأرض الموت 74
13 في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين 77
14 المناقشة في أن أرض العراق هل هي مفتوحة عنوة أو من الأنفال؟ نهاية تحقيق المصنف في أن أرض العراق من الأنفال 78
15 تحقيق الكلام في أرض الشام 93
16 في بيان معنى الخراج 101
17 الاستدلال على حل الخراج بالاخبار 104
18 مناقشة المصنف برواية قبول الحسنين جوائز معاوية 109
19 الكلام في جوائز الظالم 112
20 مسألة في الرخصة بكفاية ما يأخذه الظالم عن زكاة 118
21 فيما يدل على أن ذلك حرام وظلم في الزكاة 119
22 في الجمع بين كون الاخذ غير مستحق وجواز الابتياع من الظالم 124