محمد بن عن سنان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان فيما ناجى به موسى ربه قال: يا رب ما لمن غسل الموتى؟ فقال: أغسله من ذنوبه كما ولدته أمه (1).
13 - ومنه: باسناده، عن أبي هريرة، عن ابن عباس في خطبة طويلة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من غسل ميتا فأدى فيه الأمانة، كان له بكل شعرة منه عتق رقبة، ورفع له مائة درجة، قيل: يا رسول الله وكيف يؤدي فيه الأمانة؟ قال يستر عورته، ويستر شينه، وإن لم يستر عورته ويستر شينه حبط أجره، وكشفت عورته في الدنيا والآخرة (2).
14 - المعتبر: نقلا من شرح الرسالة للسيد المرتضى أنه روي فيه عن يحيى بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام النهي عن تغسيل المسلم قرابته الذمي و المشرك، وأن يكفنه ويصلي عليه (3) ويلوذ به.
ايضاح: قال في المعتبر: لا يغسل الكافر ولا يكفن ولا يدفن بين المسلمين وبه قال الثلاثة، هذا إذا كان أجنبيا، وأجازه الشافعي ولو كان ذا قرابة فعندنا لا يجوز لذي قرابته تغسيله ولا تكفينه ولا دفنه، وقال علم الهدى في شرح الرسالة:
فإن لم يكن من يواريه جاز مواراته لئلا يضيع، وبه قال مالك، وقال أبو حنيفة والشافعي يغسله ويتبعه ويدفنه ولم يفصلا، ثم ذكر هذه الرواية في جملة ما احتج به.
15 - الاحتجاج: عن صالح بن كيسان أن معاوية قال للحسين: هل بلغك ما صنعنا بحجر بن عدي وأصحابه شيعة أبيك؟ فقال عليه السلام: وما صنعت بهم؟ قال:
قتلناهم وكفناهم وصلينا عليهم، فضحك الحسين عليه السلام فقال: خصمك القوم يا معاوية، لكنا لو قتلنا شيعتك لما كفناهم، ولا غسلناهم، ولا صلينا عليهم، ولا