ذلك من أنواع التصرفات الذي يتبع الملك. ومتى فعل شئ من ذلك كان التصرف باطلا، وهو باق على الأصل (1). وقد حكينا عبارته قبل ذلك.
وقال ابن إدريس: فإن قيل: نراكم تبيعون وتشترون وتقفون أرض العراق وقد أخذت عنوة قلنا: إنما نبيع ونقف تصرفنا فيها وتحجيرنا وبناؤنا، فأما نفس الأرض فلا يجوز ذلك فيها (2).
قال العلامة في المختلف بعد حكاية كلام ابن إدريس هذا: وهو يشعر بجواز البناء والتصرف، وهو أقرب (3.) قلنا: هذا واضح لا غبار عليه، يدل عليه ما تقدم في قول الصادق عليه السلام:
" اشتر حقه منها " (4)، وأنه أثر محترم مملوك لم يخرج عن ملك مالكه بشئ من الأسباب الناقلة، فيكون قابلا لتعلق التصرفات به.
ونحو ذلك قال في كتاب التذكرة في كتاب البيع فإنه قال: لا يصح بيع الأرض الخراجية، لأنها ملك المسلمين قاطبة لا يختص بها أحد، نعم يصح بيعها تبعا لآثار التصرف (5). وكذا قال في القواعد والتحرير (6).
ثم نعود إلى كلامه في المختلف فإنه قال فيه في آخر المسألة في كتاب البيع ويحمل قول الشيخ على الأرض المحياة دون الموات.
قلت: هذا مشكل، لأن المحياة هي التي تتعلق بها هذه الأحكام المذكورة،