وهل يثبت الغرم بمجرد الإقرار أو بالتكذيب؟ الظاهر من كلام الأصحاب الثاني.
ولو أقر بزوجة لذي الولد أعطاها ثمن ما في يده، ولو خلا عن
____________________
قوله: (فإن أقر بزوج آخر لم يقبل، فإن أكذب إقراره الأول غرم للثاني ما دفع إلى الأول. وهل يثبت الغرم بمجرد الإقرار أو بالتكذيب؟
الظاهر من كلام الأصحاب الثاني).
لا ريب أنه لو أقر الوارث بزوج آخر لم يقبل في حق الزوج المقر به أولا، ويغرم للثاني إن أكذب إقراره الأول، لاعترافه بتضييع نصيبه بالإقرار وهل يغرم بمجرد الإقرار من دون تكذيب؟ فيه وجهان:
أحدهما: نعم، لأن الأصل في الإقرار الصحة وكون الثاني هو الزوج أمر ممكن، وربما ظن أن الأول هو الزوج فأقر ثم تبين خلافه، وإلغاء الإقرار في حق المقر مع إمكان صحته ينافي عموم قوله عليه السلام: (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) (1)، ولو حكمنا بفساد الإقرار بمجرد تطرق الاحتمال لبطلت أكثر الأقارير.
والثاني: لا، وأسنده المصنف إلى ظاهر الأصحاب، لأنه لما أقر بزوجية الأول بعد الإقرار بكونه وارثا حكم بمقتضاه، فلما أقر بزوجية آخر كان إقرارا بأمر ممتنع في شرع الإسلام، فجرى مجرى إقراره بسائر الممتنعات فارتكاب التأويل بالحمل على إرادته إكذاب نفسه في الإقرار الأول خلاف الظاهر. وما أشبه هذه المسألة بمسألة الإقرار للحمل، وقد سبق صحته مع الإطلاق، وتنزيله على ما يصح معه الإقرار فيكون الوجه الأول هنا أقوى.
قوله: (ولو أقر بزوجة لذي الولد أعطاها ثمن ما في يده، ولو خلا
الظاهر من كلام الأصحاب الثاني).
لا ريب أنه لو أقر الوارث بزوج آخر لم يقبل في حق الزوج المقر به أولا، ويغرم للثاني إن أكذب إقراره الأول، لاعترافه بتضييع نصيبه بالإقرار وهل يغرم بمجرد الإقرار من دون تكذيب؟ فيه وجهان:
أحدهما: نعم، لأن الأصل في الإقرار الصحة وكون الثاني هو الزوج أمر ممكن، وربما ظن أن الأول هو الزوج فأقر ثم تبين خلافه، وإلغاء الإقرار في حق المقر مع إمكان صحته ينافي عموم قوله عليه السلام: (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) (1)، ولو حكمنا بفساد الإقرار بمجرد تطرق الاحتمال لبطلت أكثر الأقارير.
والثاني: لا، وأسنده المصنف إلى ظاهر الأصحاب، لأنه لما أقر بزوجية الأول بعد الإقرار بكونه وارثا حكم بمقتضاه، فلما أقر بزوجية آخر كان إقرارا بأمر ممتنع في شرع الإسلام، فجرى مجرى إقراره بسائر الممتنعات فارتكاب التأويل بالحمل على إرادته إكذاب نفسه في الإقرار الأول خلاف الظاهر. وما أشبه هذه المسألة بمسألة الإقرار للحمل، وقد سبق صحته مع الإطلاق، وتنزيله على ما يصح معه الإقرار فيكون الوجه الأول هنا أقوى.
قوله: (ولو أقر بزوجة لذي الولد أعطاها ثمن ما في يده، ولو خلا