أما لو قال: على أن لي النصف وسكت عن حصة العامل بطل على إشكال.
ولو قال: على أن لك الثلث ولي النصف وسكت عن السدس صح، وكان للمالك.
____________________
أي: هو تنصيف فيصح. وفيه نظر، لأن الشرط يحتمل كونه للمالك، فيكون العامل مسكوتا عن نصيبه، والأصح فيه البطلان على ما سيأتي إن شاء الله تعالى.
وتخيل أن المحتاج إلى الاشتراط هو حق العامل، - فيحمل الإطلاق عليه - ضعيف، لأن الاحتياج إلى تعيينه لا يكفي في كون المذكور مختصا به، إذ استدعاء المقام لا دلالة [له] (1) على قصد المتعاقدين.
قوله: (أو على أن لك النصف وإن سكت عن حصته).
أي: عن حصة نفسه، إذ العاقد هو المالك، والربح كله حق له، فإذا شرط بعضه للعامل، بقي الباقي له بحكم الأصل كما سبق.
قوله: (أما لو قال: على أن لي النصف وسكت عن حصة العامل بطل على إشكال).
ينشأ: من فهم أن المسكوت عنه للعامل، نظر إلى العرف، وتخصيص استحقاقه النصف بالذكر.
ومن ضعف دلالة المفهوم، ومنع استقرار العرف على ذلك، ولا يكفي لثبوت الشرط أمثال هذه التوهمات، والأصح البطلان.
قوله: (ولو قال: على أن لك الثلث ولي النصف وسكت عن السدس،
وتخيل أن المحتاج إلى الاشتراط هو حق العامل، - فيحمل الإطلاق عليه - ضعيف، لأن الاحتياج إلى تعيينه لا يكفي في كون المذكور مختصا به، إذ استدعاء المقام لا دلالة [له] (1) على قصد المتعاقدين.
قوله: (أو على أن لك النصف وإن سكت عن حصته).
أي: عن حصة نفسه، إذ العاقد هو المالك، والربح كله حق له، فإذا شرط بعضه للعامل، بقي الباقي له بحكم الأصل كما سبق.
قوله: (أما لو قال: على أن لي النصف وسكت عن حصة العامل بطل على إشكال).
ينشأ: من فهم أن المسكوت عنه للعامل، نظر إلى العرف، وتخصيص استحقاقه النصف بالذكر.
ومن ضعف دلالة المفهوم، ومنع استقرار العرف على ذلك، ولا يكفي لثبوت الشرط أمثال هذه التوهمات، والأصح البطلان.
قوله: (ولو قال: على أن لك الثلث ولي النصف وسكت عن السدس،