إثنا عشر رسالة - المحقق الداماد - ج ٦ - الصفحة ٢٧
في الزمان السابق فتصير النجاسة لذلك مظنونه في هذا الزمان على قياس الامر في تيقن الطهارة والشك في وقوع الحدث من بعدها وذلك انما يستقيم لو كان الموضوع في الزمانين على شأنه بعينه وهو في صورة التنازع غير صحيح لاختلاف الحال بالاتصال والانفصال والبلوغ وعدمه فالتشبث بهذه الحجة اعتمال قياس في غير موضعه واستعمال مقال في غير حيزه ثم لاصحاب هذا القول تشبث بالاستغراب وهو انه يلزم في القول بالتطهير ان يكون كف من الماء النجس مطهر الماء نجس سيتم بالضمامه إليه كرا وذلك امر غريب وعلى ما قد تحققت ان معنى التطهير هناك حدوث ماء طاهر قاهر لا انتقال الماء المنقهر النجس في النجاسة والمقهورية إلى الطهارة والقاهرته يستبين ومنه لان الكرية الدافعة بهذا الاستدلال من باب ادخال الجزئي تحت الكلى الذى هو القياس الميزانى لا من باب القياس الفقهى الذى هو اجراء حكم جزئي ما على جزئي آخر لطباع جامع مشترك بجمعهما وتقريره على وجهه ان الكرية منبع القاهرية التى هي مناط القوة على دفع (دفاع) النجاسة وعدم الانقهار عنها بالاجماع وهى موجودة في هذا الماء البالغ الذى نحن في بيان طهارته ولولا التساوى الح سيستبين لك سبيل هذه الحجة ورزانتها احد قوله عليه السلام الخ هذا الحديث مستفيض مشهور متفق على روايته مروى من طرق متكثرة على عدة احرف مختلفه بلغ وكان وكرا وفلتين وقدر كر وقدر فلتين ولم بحمل ولم ينجسه وخبثا ونجسا ونجاسة وشئ وهو مطبق على تواتره بالمعنى وبالقدر المشترك بل قد اقر له بعض من الاصحاب ورهط من علماء الجماهير بالتواتر اللفظى على هذا الوجه بعينه والعموم فيه منصرح من تلقاء إذا بلغ واطلاق جنس الماء ولم يحمل وقوع الفكرة في سياق النع فمعناه على ما اطلق عليه الحذاق المراجيح الموثوق بثقافتهم (ثقف الرجل ثقافة أي؟ صارذقا) من ائمة شرح الفاظ الحديث المشهود لهم بالبراعة في العلوم اللسانية العربية لم يقهره الخبث ولم يظهر فيه حكمه واثره ولم يغلب عليه الانقهار عن النجاسة ولم يؤثر فيه شئ بالتنجيس وقال ابن الاثير في النها لم يحمل الخبث أي لم يظهره ولم يغلب الخبث عليه في قولهم فلان يحمل غضبه أي يظهره والمعنى ان الماء لا ينجس بوقوع الخبث فيه وقيل معنى لم يحمل خبثا يدفعه عن نفسه كما يقال فلان لا يحمل الضيم (الضيم الظلم ورجل مضيم ومستضام أي مظلوم) إذا كان يأباه ويدفعه عن نفسه وقيل معناه انه إذا كان (فلتير؟؟) لم يحتمل ان يقع فيه نجاسة لانه بنجس بوقوع الخبث فيه فيكون على الاول قد قصد اول مقادير المياه التى لا ينجس بوقوع النجاسة فيها وهو ما بلغ الفلتين فصاعدا وعلى الثاني قصد آخر المياه التى بنجس بوقوع
(٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... » »»
الفهرست