إثنا عشر رسالة - المحقق الداماد - ج ٦ - الصفحة ١٩
يستقى فيه من بئر يستنجى فيه الانسان من بول أو يغتسل فيه الجنب ما حده الذى لا يجوز فكتب لا يتوضأ في مثل هذا الا من ضرورة إليه (وصحيحة حريز عن زراره عن ابى جفعر عليه السلام قال قلت له رواية من ماء سقطت فيه فارة أو جرذة أو صعوة ميتة قال إذا تفسخ فيها فلا تشرب من مائها ولا تتوضأ وإذا كان غير متفسخ فاشرب منه و توضأ واطرح الميتة إذا اخرجتها طرية وكذلك الجرة وحب الماء والقربة واشباه ذلك من اوعية الماء) وما رواه رئيس المحدثين في الكافي بسنده عن السكوني عن ابى عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الماء يطهر و لا يطهر إذ منطوقه ان حوض الماء في نفس حقيقته غير قابل للتطهير بل فاعل اياه فقط وذلك لا يستقيم على القول بتنجيس القليل بالملاقاة وما في الروايات المشهور له بالاسانيد الجمهورية من قوله صلى الله عليه وآله وسلم الماء طهور لا ينجسه شئ بناء على ما قد حققناه في مظانه وفاقا لبرعة أو لى التحقيق ان لام تعريف الجنس تعرف نفس الحقيقة بما هي هي وتفيد الححكم عليها على الاطلاق حيثما تحققت الا إذا قرن الكلام أو نهضت القراين باخذ الحقيقة من حيث الانطباق على بعض الافراد وبخصوصه وما رواه الصدوق عروة الاسلام أبو جعفر ابن بابويه في الفقيه حيث قال واتى اهل البادية رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا يا رسول الله ان حياضنا هذه تردها السباع والكلاب والبهائم فقال لهم عليه السلام لها ما اخذت افواهها ولكم ساير ذلك إذ منطوقها حكم جميع تلك الحياض سواء كانت قدر الكر أو ما دون الكر لان الجمع المضاف في ضيغ العموم وايضا ترك الاستفعال ولا سيما عند شدة الحاجه؟
إلى تفصيل البيان في ادلة التعميم كما قد اقتر في مقامه في علم الاصول على ان حياض البادية قل فيها ما يبلغ الكريه وايضا الحياض في لغة العرب وخصوصا في لسان فصحآء الاعراب تقال للقرارة فما فوقها من صغار الغدران فهذه الاخبار تدل على ان الماء القليل لا ينجس بمجرد ملاقاة القذر بل انما بالتغير بالنجاسة في احد اوصافه البتة واخباركم التى حاججتمو بها بعد عزل النظر عما يتلم في صلوحها للحجية والمعارضة قصارها الدلاله على التنجيس بمطلق الملاقاة من دون التقييد بالتغير فاذن قد ظهر انعكاس الامر في لزوم حمل المطلق على المقيد ومن النقل المتواتر الدال على التعميم عن رسول الله صلى الله عليه وآله ما رواه الخاصة والعامة في في المسانيد من قوله صلى الله عليه وآله خلق الله الماء الطهور لا ينجسه؟ الا ما غير طعمه أو ريحه وفى بعضها أو لونه إذ من المتفق على صحته لدى الكل ان المعنى بالماء الذى خلقه الله طهور اليس متخصصا بالكثير منه فقط بل انه مستوعب الشمول الكثير والقليل جميعا فيكون الضمير في لا ينجسه عايد إليه لا محالة على العموم الاستغراقي بتة ومن سبيل العقل انه لو تنجس الماء القليل بالملاقاة لزم ان لا يكون مزيلا للخبث بوجه من الوجوه اصلا واللازم
(١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... » »»
الفهرست