____________________
ذكر، لكنه كالغرس في ذلك، فإذا دفع قيمتهما إلى المستأجر ملكهما مع أرضه، ويشكل إطلاق ذلك، لأن تملك مال الغير بالقيمة من دون رضاه باطل بنص الكتب والسنة. والمصنف لا يقول به، وقد سبق في كلامه في العارية والشفعة والغصب ما يشهد لذلك، وإن كان حكم الغصب قد يخالف الباقي. نعم يستقيم هذا على قول الشيخ (1)، إلا أن تنزيل العبارة عليه بعيد، فلا بد من التقييد بالرضاء كما صرح به في التذكرة (2)، وإن توقف في التحرير (3).
الثاني: القلع مع أرش النقص، وهو واضح، لأن فيه جمعا بين الحقين، وطريق معرفة الأرش هنا أن يقوم قائما بالأجرة ومقلوعا، فالتفاوت بين القيمتين هو الأرش.
الثالث: الإبقاء بأجرة المثل، ويجب أن يكون هذا مقيدا برضى المستأجر أيضا، كما فعل في التذكرة (4)، لأن بقاء الغرس والبناء في الأرض لو كان واجبا لكان وجوبه لكونه حقا للمستأجر، فلا يمنع من القلع فكيف يمنع منه بدون التفريغ؟
لا يقال: يلزم منه التصرف في أرض المالك بغير إذنه.
لأنا نقول: بل هو بالإذن، لما قلناه من أن تحديد المدة في الإجارة يقتضي انتفاء الاستحقاق والتفريغ بعدها.
قوله: (وإن استأجر للسكنى وجبت مشاهدة الدار، أو وصفها
الثاني: القلع مع أرش النقص، وهو واضح، لأن فيه جمعا بين الحقين، وطريق معرفة الأرش هنا أن يقوم قائما بالأجرة ومقلوعا، فالتفاوت بين القيمتين هو الأرش.
الثالث: الإبقاء بأجرة المثل، ويجب أن يكون هذا مقيدا برضى المستأجر أيضا، كما فعل في التذكرة (4)، لأن بقاء الغرس والبناء في الأرض لو كان واجبا لكان وجوبه لكونه حقا للمستأجر، فلا يمنع من القلع فكيف يمنع منه بدون التفريغ؟
لا يقال: يلزم منه التصرف في أرض المالك بغير إذنه.
لأنا نقول: بل هو بالإذن، لما قلناه من أن تحديد المدة في الإجارة يقتضي انتفاء الاستحقاق والتفريغ بعدها.
قوله: (وإن استأجر للسكنى وجبت مشاهدة الدار، أو وصفها