عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٣٤٤
(269) وروى ابن فضال عن القاسم بن محمد عن رجل سماه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة عن فرد واحد؟ قال: (لا بأس، ولكن إذا فرغ فليحول وجهه) (1) (2).
(270) وروى محمد بن مسلم في الموثق عن الباقر عليه السلام قال: سمعته يقول: (الرجل يتزوج متعة، انهما يتوارثان إذا لم يشترطا. وإنما الشرط بعد النكاح) (3).
(271) وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر في الحسن عن الرضا عليه السلام قال: (تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث، ان اشترط الميراث كان وإن لم يشترط لم يكن) (4).
(272) وروى سعيد بن يسار عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث؟ قال: ليس بينهما ميراث اشترط أو

(١) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ما يجوز من الاجل، حديث: ٥ وفيه (على عرد واحد).
(٢) وهذه الرواية ضعيفة الطريق، مرسلة، مخالفة للأصل، فلا عمل على مقتضاها (معه).
(٣) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب الميراث، حديث: ١.
(٤) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب الميراث، حديث: 2.
(٣٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 ... » »»
الفهرست