عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٣٤٣
(266) وروى حفص بن البختري في الحسن عن الصادق عليه السلام قال: (إذا بقي عليه شئ، وعلم أن لها زوجا، فما أخذته فلها، بما استحل من فرجها، ويحبس عنها ما بقي) (1) (2).
(267) وروى زرارة في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: (لا تكون متعة الا بأمرين، بأجل مسمى ومهر مسمى) (3).
(268) وروى ابن أبي بكير في الموثق عن الصادق عليه السلام قال: (ان سمى الاجل فهو متعة، وإن لم يسم الاجل فهو نكاح باق) (4) (5).

(١) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب حبس المهر إذا أخلفت، حديث: ٢.
(٢) هذه الرواية دلت على أنه إذا ظهر فساد العقد في المستمتع بها، يحسب لها ما أخذت بسبب الوطء، ويمنع ما بقي لظهور البطلان. وقال بعضهم: ان ذلك ينبغي أن يحمل على جهلها، لأنها إذا كانت عالمة لم يكن لها شئ لأنها زانية، بل يستعاد منها ما أخذت. فأما مع جهلها فهل لها المسمى أجمع أو مهر المثل.
قال العلامة: يجب لها المهر أجمع، وقال المحقق: يجب لها مهر المثل لبطلان العقد. ويمكن حمل الرواية على الجهل، فبطلان العقد يوجب بطلان المسمى وحصول الوطء يوجب مهر المثل فلا يسقط منه شئ ء بسقوط شئ من المدة، نعم لو كان المقبوض بقدر مهر المثل صح، وأمكن حمل الرواية عليه (معه).
(٣) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب شروط المتعة، حديث: ١.
(٤) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب في أنه يحتاج أن يعيد عليها الشرط بعد عقدة النكاح، حديث: ١ وفيه (فهو نكاح بات).
(٥) هذا الحديث يدل على أنه إذا لم يذكر الاجل في العقد انقلب دائما، واليه ذهب الشيخ اعتمادا على هذه الرواية، لكن الرواية الأولى صحيحة الطريق لا تعارضها الموثق، وقد صرح في الصحيح بأن ذكر الاجل شرط في المتعة، فالاخلال به موجب لبطلانها، فانقلاب العقد إلى الدائم على خلاف الأصل. ويمكن حمله على من أراد الدائم وعقد بلفظ التمتع، جمعا بين الأدلة (معه).
(٣٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 ... » »»
الفهرست