عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٣٢٢
قال: (الأول أحق بها إلا أن يكون الأخير قد دخل بها، فان دخل بها فهي امرأته، ونكاحه جائز) (1) (2).
(183) وروي ان امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله ومعها طفل، فقالت: أيحج بهذا يا رسول الله؟ قال: " نعم ولمن يحج به أجر " (3) (4).

(١) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب المرأة يزوجها وليان غير الأب والجد كل واحد من رجل آخر، حديث: ٢.
(٢) حمل الشيخ هذه الرواية في كتابي الاخبار على أن الجارية جعلت أمرها إلى أخويها معا. وجعل العقد الأكبر عملا بمضمون الرواية وان اتفق العقدان في حالة واحدة إلا أن يسبق الدخول بعقد الأصغر فلا يصح فسخه، واستحسن العلامة في المختلف هذا التأويل، قال: ولا أستبعد ذلك الجواز تخصيص الأكبر بمزيد فضيلة وقوة نظر واجتهاد في معرفة الأصلح، قال: ولا يبعد أيضا أن يجعل لها الخيار في امضاء عقد أيهما، إذ عقد كل واحد منهما قد قارن زوال ولايته، لأنها حالة عقد الاخر فيبطل اللزوم في كل واحد منهما ويبقى كأنه فضولي. والمحقق قال: بان تقديم عقد الأكبر تحكم، أي قول بغير دليل.
وقال الشيخ أبو العباس في مهذبه: ان الاستدلال بهذه الرواية ضعيف، لقصورها عن إفادة المطلوب لان قوله: (الأول أحق بها) جاز أن يريد به صاحب العقد الأول، لا الأول في السؤال والذكر، وجاز علمه عليه السلام بالأول، وحمل قوله: (أحق بها) على سبيل الندب، وحملها على كونهما فضوليين أوضح، لأنه لم يتقدم في الخبر ذكر الوكالة ولهذا كان الدخول مرجحا لكونه إجازة، ويبقى الحكم على عمومه في التعاقب والاقتران والخبر محتمل لهما فإذا حملت على الفضوليين بقيت على مقتضاها، ويكون قوله: (الأول أحق بها) مع عدم الدخول أي أولى على سبيل الأولوية والندبية، ومعناه يستحب لها إجازة عقده إلا أن يكون الأخير قد دخل، فان اجازته حينئذ قد تقدمته ولا يستقيم ذلك على تقدير الوكالة (معه).
(٣) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب وجوب الحج، حديث: 16.
(4) إنما ذكر هذا الحديث لان الشيخ استدل به على أن للأم ولاية الاحرام بالطفل، وانه لا ولاية لها في غير ذلك. ويدل عليه الحديث الذي يليه، فإنه جعلها كالفضولي إلا أنه أوجب المهر على الأم، وفيه اشكال من حيث أصالة براءة الذمة.
وحملها العلامة على دعوى الوكالة عنه، فقد فوتت البضع على الزوجة بدعوى الاذن فيضمن عوضه، واعترض عليه بأن الرواية أعم ولا دلالة للعام على الخاص. وأيضا فان البضع إنما يضمن بالتفويت لمباشرة الوطء، لا مطلق التفويت (معه).
(٣٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 ... » »»
الفهرست