عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٣١٦
عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها؟ قال: (لا بأس به) (1).
(161) وروى سدير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله " محاش النساء على أمتي حرام ") (2).
(162) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام، قال: (لا بأس بالعزل عن الأمة) (3).
(163) وروى أيضا عنه عليه السلام قال: سألته عن العزل عن الحرة؟ فقال: (ذلك إلى الرجل يصرفه حيث شاء) (4).
(164) وروى بريد العجلي عن الباقر عليه السلام في رجل افتض جارية - يعني امرأته - فأفضاها؟ قال: (عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين، فان أمسكها ولم يطلقها فلا شئ عليه، وان دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه ان شاء أمسك وان شاء طلق) (5).
(165) وروى ابن بابويه في كتابه يرفعه إلى حمزة بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل تزوج جارية لم تدرك فأفضاها؟ قال: (إن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه، وان كانت لم تبلغ تسع سنين سنين أو كان لها

(١) التهذيب: ٧، باب السنة في عقود النكاح وزفاف النساء وآداب الخلوة والجماع، حديث: ٢٩ و ٣٤.
(٢) التهذيب: ٧، باب السنة في عقود النكاح وزفاف النساء وآداب الخلوة والجماع، حديث: ٣٦. والحديث عن أبي جعفر عليه السلام.
(٣) التهذيب: ٧، باب السنة في عقود النكاح وزفاف النساء وآداب الخلوة والجماع، حديث: ٤٣. والحديث منقول بالمعنى.
(٤) التهذيب: ٧، باب السنة في عقود والنكاح وزفاف النساء وآداب الخلوة والجماع، حديث: 41. وليس فيه كلمة (الحرة).
(5) الفروع: 7، كتاب الديات، باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي دون النفس، وما يجب فيه نصف الدية والثلث والثلثان، حديث: 18.
(٣١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 ... » »»
الفهرست