عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٢٥٧
(3) وقال عليه السلام: " الزعيم غارم " (1).
(4) وقال عليه السلام: " الصلح جائز بين المسلمين إلا ما حلل حراما أو حرم حلالا " (2).
(5) وقال صلى الله عليه وآله: " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " (3).
(6) وقال صلى الله عليه وآله: " ليس لعرق ظالم حق " (4) (5) (6).
(7) وقال صلى الله عليه وآله: " المؤمنون عند شروطهم ") (7).

(١) مسند أحمد بن حنبل ٥: ٢٦٧، ولفظ الحديث (العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم).
(٢) سنن ابن ماجة: ٢، كتاب الأحكام (23) باب الصلح، حديث 2353. و في الوسائل: 13، باب (3) في أحكام الصلح، حديث 2، نحوه عن رسول الله صلى الله عليه وآله.
(3) الوسائل: 16، كتاب الاقرار، باب (3)، حديث 2، ولفظه (وروى جماعة من علمائنا في كتب الاستدلال عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: إقرار العقلاء على أنفسهم جائز).
(4) الموطأ، كتاب الأقضية (24) باب القضاء في عمارة الموات، حديث 26.
(5) قال في شرح الموطأ ما لفظه: (وليس لعرق ظالم حق) ظالم صفة لعرق على سبيل الاتساع. كان العرق بغرسه صار ظالما، حتى كان الفعل له، قال ابن الأثير: هو على حذف مضاف، فجعل العرق نفسه ظالما، والحق لصاحبه. أو يكون الظالم من صفة العرق اه‍. أي لذي عرق ظالم.
(6) هذا الحديث يدل على أن من غصب أرضا فزرعها أو غرسها، كان لصاحب الأرض قلع زرعه أو غرسه، وليس له عليه حق من ضمان أرش، لأنه ظلم بوضع ذلك العرق في أرض الغير، فلا حرمة لعرقه، فلا يستحق به شيئا من الحقوق (معه).
(7) استدل به الشيخ الأنصاري قدس سره في المكاسب في باب الشروط التي يقع عليها العقد وشروط صحتها، فقال: في الشرط الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة، واستدل بصحيحة ابن سنان (المؤمنون عند شروطهم) ولكن مع الفحص الشديد لم نجد هذا الحديث في كتب الاخبار التي بأيدينا إلا في هامش بعضها بعنوان (خ ل).
(٢٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 ... » »»
الفهرست