عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٣٣٨
يرثها) (1).
(17) وروى هشام بن سالم في الصحيح عن الصادق عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " لا ميراث للقاتل " (2) (3).
(18) وروى هشام بن سالم في الصحيح عن الصادق عليه السلام قلت: إن هو مات (يشير إلى ولد الزنا) وله مال من يرثه؟ قال: (الامام) (4).
(19) وروى زيد الشحام عن الصادق عليه السلام (أيما رجل وقع على جارية حراما، ثم اشتراها وادعى ولدها فإنه لا يرث منه، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال:
" الولد للفراش وللعاهر الحجر ") (5).
(20) وروى يونس عن الباقر عليه السلام قال: (ميراث ولد الزنا لقرابته من قبل أمه على نحو ميراث ولد الملاعنة) (6).
(21) وروى إسحاق بن عمار عن الباقر والصادق عليهما السلام. ان عليا كان يقول (ولد الزنا وابن الملاعنة يرثه أمه واخوته لامه أو عصبتها) (7) (8).

(١) الاستبصار، كتاب الفرائض، باب ان القاتل خطأ أيرث المقتول، حديث ٢.
(٢) التهذيب، كتاب الفرائض والمواريث، باب ميراث القاتل، حديث ٥.
(٣) هذا العموم مخصوص بالعامد، لان قتل الخطأ لا يمنع الإرث، كما ذكر في الروايات السابقة، إلا أن بعض الأصحاب قيد في الخطأ حجبه من الإرث بقدر الدية، وهو جيد (معه).
(٤) الفقيه، باب ميراث ولد الزنا، قطعة من حديث ٢.
(٥) الاستبصار، كتاب الفرائض، باب ميراث ولد الزنا، حديث ٤.
(٦) الاستبصار، كتاب الفرائض، باب ميراث ولد الزنا، حديث ٥.
(٧) الاستبصار، كتاب الفرائض، باب ميراث ولد الزنا، حديث 6.
(8) هذه الروايات الأربع كلها دالة على أن ولد الزنا حكم ميراثه، حكم ميراث ابن الملاعنة في اعتبار نسبه من جهة الأم دون جهة الأب، إلا الرواية الأول الصحيحة فإنها دالة على أنه لا يرثه الأب ولا الأم، ولا غيرهما من الأقارب، بل ميراثه للامام.
والظاهر أن هذه الرواية متروكة العمل، لان أكثر أصحابنا يقولون: إن ولده يرثه إن كان له ولد وكذا زوجته، وزوجه لو كان امرأة. وأما نسبه من جانب الأب فظاهر الحديث دال على نفيه، وإذا انتفى النسب انتفى الميراث تبعا، فيكون كابن الملاعنة كما دلت عليه الأحاديث الباقية (معه).
(٣٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 ... » »»
الفهرست